أثنائه (١) استحقت بالنسبة (٢) ، وفي الكسوة قولان ، أجودهما أنها إمتاع فليس لها بيعها ولا التصرف فيها بغير اللبس من أنواع التصرفات ، ولا لبسها زيادة على المعتاد كيفية وكمية ، فإن فعلت (٣) فأبلتها (٤) قبل المدة التي تبلى فيها عادة لم يجب عليه إبدالها ، وكذا (٥) لو أبقتها زيادة عن المدة ، وله إبدالها بغيرها (٦) مطلقا (٧) وتحصيلها (٨) بالإعارة والاستئجار وغيرهما ، ولو طلقها أو ماتت أو مات أو نشزت استحق (٩) ما يجده منها (١٠) مطلقا (١١) وما تحتاج إليه من الفرش والآلات في حكم الكسوة.
(الثاني ـ القرابة) البعضية دون مطلق النسبة (١٢) (وتجب النفقة على الأبوين (١٣) فصاعدا) وهم : آباء الأب وأمهاته وإن علوا ، وآباء الأم وأمهاتها وإن
______________________________________________________
(١) أي أثناء اليوم.
(٢) أي بنسبة تمكينها.
(٣) أي فعلت الزيادة على المعتاد.
(٤) أي أخلقت الكسوة.
(٥) أي لا يجب إبدالها.
(٦) أي وللزوج إبدال الكسوة بغيرها.
(٧) سواء كانت الكسوة مستعملة أم لا ، ومبلاة أم لا.
(٨) أي تحصيل الكسوة والمعنى أن للزوج تحصيل الكسوة لزوجته.
(٩) هو أو وارثه.
(١٠) من الكسوة.
(١١) سواء كانت مستعملة أم لا ، وسواء كانت مبلاة أم لا ، وسواء كانت ملكا أم إعارة أم استئجارا.
(١٢) أي دون مطلق القريب.
(١٣) تجب النفقة على الأبوين والأولاد ، بحيث تجب نفقة كل واحد منهما على الآخر بلا خلاف فيه للأخبار.
منها : صحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام (قلت : من الذي أجبر في نفقته؟ قال عليهالسلام : الوالدان والولد والزوجة والوارث الصغير) (١) ، وصحيح جميل بن دراج ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب النفقات حديث ٩.