.................................................................................................
______________________________________________________
ـ قال : (لا يجبر الرجل إلا على نفقة الأبوين والولد ، قال ابن أبي عمير : قلت لجميل : المرأة ، قال : روى عنبسة عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : إذا كساها ما يواري عورتها ويطعمها ما يقيم صلبها أقامت معه وإلا طلّقها ، قلت : فهل يجبر على نفقة الأخت؟ فقال : لو أجبر على نفقة الأخت كان ذلك خلاف الرواية) (١) ، وصحيح حريز عن أبي عبد الله عليهالسلام (قلت له : من الذي أجبر على نفقته وتلزمني نفقته؟ قال : الوالدان والولد والزوجة) (٢) ، وخبر محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليهالسلام (قلت له : من يلزم الرجل من قرابته ممن ينفق عليه؟ قال عليهالسلام : الوالدان والولد والزوجة) (٣).
وإنما الكلام في وجوب الانفاق على آباء الأبوين وأمهاتهم ، وعلى من نزل من الأولاد ، والمشهور ذلك لصدق الوالدين على من علا ، وصدق الولد على من نزل ويشهد له الخبر في الزكاة (يعطى منها الأخ والأخت والعم والعمة والخال والخالة ، ولا يعطى الجد والجدة) (٤) ، مع ضميمة ما ورد في الصحيح (خمسة لا يعطون من الزكاة شيئا : الأب والأم والولد والمملوك والزوجة ، وذلك أنهم عياله لازمون له) (٥) ، وبالجمع بين الخبرين يستفاد أن الجد والجدة لا يعطون من الزكاة إلا لأنهم عياله ولازمون له ، لصدق اسم الأب والأم عليهما.
وقد تردد المحقق في الشرائع والنافع في آباء الأب وأمهاتهم ، وهو في غير محله بعد ورود النصوص المتقدمة.
ثم إن مقتضى النصوص المتقدمة حصر النفقة الواجبة بالعمودين فلا تجب نفقة عدا من ذكرنا من الأقارب كالأخوة والأعمام والأخوال وممن كان على حاشية النسب على المشهور.
وعن العلامة في القواعد قول بوجوب النفقة على الوارث ، وأسنده ولده في الايضاح إلى الشيخ لصحيح الحلبي المتقدم (قلت : من الذي أجبر في نفقته؟ قال عليهالسلام : الوالدان والولد والزوجة والوارث الصغير) (٦) ، ولخبر غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله عليهالسلام (أتي أمير المؤمنين عليهالسلام بيتيم ، فقال : خذوا بنفقته أقرب الناس منه من العشيرة كما ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب النفقات حديث ٤.
(٢ و ٣) الوسائل الباب ـ ١١ ـ من أبواب النفقات حديث ٣ و ٥.
(٤ و ٥) الوسائل الباب ـ ١٣ ـ من أبواب المستحقين للزكاة حديث ٣ و ١.
(٦) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب النفقات حديث ٩.