علوا(والأولاد فنازلا) ذكورا كانوا أم إناثا لابن المنفق أم لبنته(ويستحب) النفقة(على باقي الأقارب) من الإخوة والأخوات وأولادهم والأعمام والأخوال ذكورا وإناثا وأولادهم(ويتأكد) الاستحباب(في الوارث منهم) في أصح القولين.
وقيل : تجب النفقة على الوارث لقوله تعالى : (وَعَلَى الْوٰارِثِ مِثْلُ ذٰلِكَ) بعد قوله تعالى : (وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ) وإذا وجب (١) على الوارث ـ والعلة هي الإرث ـ ثبت من الطرفين (٢) لتساويهما فيه (٣) ، ولا فرق في المنفق (٤) بين الذكر والأنثى ولا بين الصغير والكبير عملا بالعموم.
(وإنما يجب الإنفاق على الفقير (٥) العاجز عن التكسب) فلو كان مالكا مئونة
______________________________________________________
ـ يأكل ميراثه) (١) وقد حملت على الاستحباب.
نعم القول بوجوب النفقة للوارث هو لابن أبي ليلى من العامة وقد استدل له بعموم قوله تعالى : (وَعَلَى الْوٰارِثِ مِثْلُ ذٰلِكَ) (٢) بعد قوله تعالى : (وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ) (٣) ، وإذا وجبت النفقة على الوارث مع أن العلة في النفقة هي الإرث لثبتت النفقة على الطرفين من الوارث والمورث لتساويهما في هذه العلة.
وهو أيضا مردود للنبوي (لا صدقة وذو رحم محتاج) (٤) ، بالإضافة إلى حصر النفقة بالعمودين كما في الأخبار المتقدمة فلا بد من حمل الآية على الاستحباب.
(١) أي الانفاق.
(٢) الوارث والمورث.
(٣) في الإرث.
(٤) أي الذي وجبت النفقة عليه سواء كانت نفقة العمودين ، أو نفقة الوارث.
(٥) أي على الفقير النسبي ، ولا يشترط الفقر في الزوجة ، وعلى كل فيشترط في وجوب النفقة للقريب الفقر في المنفق عليه ، بلا خلاف فيه ، والمراد به هو عدم وجدانه تمام ما يقوته ، ولكن هل يشترط مع ذلك العجز عن الاكتساب ، فالمشهور بل لا خلاف فيه كما في الجواهر على ذلك ، لأن النفقة معونة على سدّ الخلة ، والمكتسب قادر على سد الخلة فهو كالغني ، ولذا منع من الزكاة والكفارة المشروطة بالفقر ، وبهذا يخص إطلاق الأخبار ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١١ ـ من أبواب النفقات حديث ٤.
(٢ و ٣) سورة البقرة ، الآية : ٢٣٣.
(٤) سنن أبي ماجه ج ١ ص ٥٦٤ حديث ١٨٥١.