سنة أو قادرا على تحصيلها بالكسب تدريجا لم يجب الإنفاق عليه ، ولا يشترط عدالته (١) ولا إسلامه بل يجب (٢) (وإن كان فاسقا أو كافرا) للعموم ويجب تقييد الكافر بكونه محقون الدم ، فلو كان حربيا لم يجب (٣) لجواز اتلافه ، فترك الانفاق لا يزيد عنه (٤) ، أما الحرية (٥) فهي شرط لأن المملوك نفقته على مولاه ، نعم لو امتنع
______________________________________________________
ـ المتقدمة في وجوب نفقة القريب ، نعم يعتبر في الكسب كونه لائقا بحاله عادة ، فلا يكلف الرفيع والعالم بالكنس والدباغة ونحوهما.
ثم إذا تحقق العجز عن الكسب والفقر فتجب نفقة القريب وإن كان كاملا في نفسه تام الخلقة ، وعن الشيخ في المبسوط اشتراط اجتماع الوصفين من الإعسار ونقصان الخلقة كالفقير الأعمى ، أو اشتراط ناقص الحكم كالصبي والمجنون ، أو اشتراط ناقص الحكم والخلقة كالمجنون الأعمى ، وقد تبع بذلك بعض العامة ، وهو مما لا دليل عليه ، بل إطلاق الأخبار المتقدمة يدفعه.
(١) أي عدالة المنفق عليه ، فيجب الإنفاق على القريب وإن كان فاسقا أو كافرا ، على المشهور ، لإطلاق الأخبار المتقدمة ، بل قد أمرنا بمصاحبة الوالدين الكافرين بالمعروف بقوله تعالى : (وَصٰاحِبْهُمٰا فِي الدُّنْيٰا مَعْرُوفاً) (١) ، ومن المعروف الإنفاق عليهما مع حاجتهما وأولى منه لو كانا فاسقين.
وعن فخر المحققين أن الكفر مانع من وجوب الانفاق كما كان مانعا من الإرث ، ونقل عنه أن ذلك اجماعي ، وفيه أن الأصحاب قد صرحوا بخلافه على أنه قياس لا نقول به.
هذا وقال في المسالك : (وقيّد بعضهم الكافر بكونه معصوم الدم ، فلو كان حربيا لم يجب الإنفاق عليه لجواز إتلافه ، فترك الانفاق عليه لا يزيد عنه ولا بأس به ، وإن كان للعموم ، ـ أي عموم وجوب النفقة ولو كان كافرا ـ. أيضا وجه ، لما فيه من المصاحبة بالمعروف المأمور بها للأبوين على العموم ، إلا أن يفرّق بينهما وبين الأولاد) انتهى.
(٢) أي الإنفاق على القريب.
(٣) أي الإنفاق.
(٤) عن الإتلاف.
(٥) أي الحرية في المنفق عليه فهي شرط في وجوب الإنفاق عليه ، لأنه لو كان مملوكا فيجب الإنفاق على مولاه ، بلا خلاف فيه.
__________________
(١) سورة لقمان ، الآية : ١٥.