منها (١) أو كان معسرا أمكن وجوبه على القريب عملا بالعموم (٢). وقيل : لا يجب مطلقا (٣) بل يلزم ببيعه ، أو الإنفاق (٤) عليه كما سيأتي (٥) وهو حسن.
(ويشترط في المنفق أن يفضل ماله عن قوته وقوت زوجته) (٦) ليومه الحاضر وليلته ليصرف إلى من ذكر (٧) ، فإن لم يفضل شيء فلا شيء عليه (٨) ، لأنها (٩) مواساة وهو (١٠) ليس من أهلها (١١) (والواجب) منها (١٢) (قدر الكفاية) للمنفق عليه(من الإطعام والكسوة والمسكن) بحسب زمانه (١٣) ومكانه.
______________________________________________________
(١) أي لو امتنع المولى من النفقة.
(٢) أي عموم أدلة وجوب نفقة القريب.
(٣) أي لا يجب الإنفاق على المولى سواء كان موسرا أم معسرا ، وسواء كان ممتنعا أم لا.
(٤) على نحو التخيير.
(٥) في نفقة المملوك.
(٦) لا خلاف ولا إشكال في اشتراط وجوب نفقة الأقارب بقدرة المنفق ، بحيث يبقى من ماله فضل بعد نفقته ونفقة زوجته ، فإن بقي فضل فللأبوين والأولاد.
(٧) من الأقارب وهم الأبوان والأولاد.
(٨) على المنفق العاجز.
(٩) أي نفقة الأقارب.
(١٠) أي القريب.
(١١) أي أهل المواساة حينئذ ، لأنه مع عجز المنفق لا شيء عنده حتى يواسي به ، هذا واعلم أنه إذا اجتمع على الشخص الواحد محتاجون يلزمه الإنفاق عليهم ، فإن وفّى ماله وكسبه بنفقتهم فعليه نفقة الجميع وإلا فيقدّم نفقة نفسه لأهمية النفس عند الشارع ، ثم نفقة الزوجة ثم الأقارب ، لأن نفقة الزوجة ثبتت على وجه المعاوضة على الاستمتاع بخلاف نفقة القريب فإنها نفقة مواساة ، والعوض أولى بالرعاية من المواساة ، ولهذا تقضى نفقة الزوجة بخلاف نفقة القريب.
(١٢) من نفقة القريب ، هذا ولا إشكال ولا خلاف في أنه لا تقدير في نفقة القريب ، لأن المعتبر منها المواساة له ودفع حاجته فلا تتقدر بقدر ، بل يعتبر فيها الكناية بحسب حال المنفق عليه ، كما سمعته في نفقة الزوجة ، وإن فرّق بينهما أن القريب لو استغنى عن النفقة بضيافة ونحوها لم تجب بخلاف نفقة الزوجة ، وأن النفقة هنا إمتاع بلا خلاف فيه بخلاف نفقة الزوجة التي قد عرفت أنها على أقسام.
(١٣) أي زمان المنفق عليه.