(ولا يجب إعفاف واجب النفقة) (١) أي تزويجه ليصير ذا عفة وإن كان (٢) أبا (٣) ، ولا النفقة على زوجته للأصل. نعم يستحب تزويج الأب. وعليه (٤) يحمل ما ورد من الأمر به (٥) ، وكذا لا يجب إخدامه (٦) ، ولا النفقة على خادمه إلا مع الزمانة (٧) المحوجة إليه (٨).
(وتقضى نفقة الزوجة (٩)) لأنها حقّ مالي وجب في مقابلة الاستمتاع فكانت
______________________________________________________
(١) المراد بالإعفاف أن يصيّره ذا عفة ، بأن يهيئ له من يطأها زوجة أو أمة أو يعطيه مهرا يتزوج به أو يعطيه ثمن جارية والمشهور على أنه لا يجب إعفاف واجب النفقة ، للأصل ، وقد قال بعض الأصحاب ـ كما في المسالك ـ بوجوب إعفاف الأب وإن علا ، لأن ذلك من أهم المصاحبة بالمعروف المأمور بها ، ولأنه من وجوه حاجاته المهمة ، فيجب على الابن القيام به كالنفقة والكسوة والانصاف يقتضي القول إن الأب لو كان محتاجا للزواج بحيث يشق الصبر عليه فإعفافه داخل في إعاشته ومن أهم مصاحبته بالمعروف المأمور بها ، وإن لم يكن محتاجا إلى النكاح بالنحو المذكور فلا يجب إعفافه حينئذ ، وعلى كل ، فنفقة الزوجة حينئذ تابعة للإعفاف كما في المسالك ، فإن وجب وجبت وإلا استحبت ، وكذا القول في نفقة زوجة الأب التي تزوجها بغير واسطة الابن ، وعن الشيخ في المبسوط وجوب نفقة زوجة الأب وإن لم يجب إعفافه ، لأنها من جملة مئونته وضرورته كنفقة خادمه حيث يحتاج إليه ، وعن العلامة في المختلف عدم وجوب نفقة الزوجة وإن وجب إعفافه ضرورة اختصاص الأدلة في وجوب نفقة القريب لا أداء ما عليه من كفارة أو قضاء دين أو أرش جناية أو حق زوجة ونحوه.
(٢) أي واجب النفقة.
(٣) إشارة إلى خلاف البعض حيث ذهب إلى وجوب إعفافه.
(٤) على الاستحباب.
(٥) بتزويج الأب.
(٦) أي اتخاذ خادم له إلا عند الحاجة إليه ، فيجب إخدامه وتكون نفقة الخادم على المنفق ، لأن ذلك من جملة مئونة المنفق عليه وضروراته.
(٧) أي زمانة واجب النفقة.
(٨) إلى الخادم.
(٩) تقضى نفقة الزوجة بلا خلاف فيه لأنها نفقة قد وجبت عوض الاستمتاع ، فكانت كالمعاوضة المالية ، فإذا لم يؤدها استقرت في ذمته ويجب عليه قضاؤها ، بخلاف نفقة القريب فهي من باب المواساة وسدّ الخلة فوجوبها لدفع الحاجة لا لعوض ، فإذا أخلّ بها ـ