كالعوض اللازم في المعاوضة(لا نفقة الأقارب) لأنها وجبت على طريق المواساة وسدّ الخلة لا التمليك ، فلا تستقر في الذمة ، وإنما يأثم بتركها(ولو (١) قدّرها الحاكم) لأنّ التقدير لا يفيد الاستقرار (٢) (نعم لو أذن) الحاكم للقريب(في الاستدانة) لغيبته (٣) ، أو مدافعته بها (٤) (أو أمره (٥) الحاكم) بالإنفاق (٦) (قضي) لأنها تصير دينا في الذمة بذلك(٧).
(والأب مقدم) (٨) على الأم وغيرها(في الإنفاق) على الولد مع
______________________________________________________
ـ أثم ولم تستقر في الذمة فلا يجب قضاؤها ، كما لو أخلّ بقضاء حاجة المحتاج الذي يجب عليه إعانته ، بلا فرق في عدم القضاء بين تقدير الحاكم لها وعدمه ، لأن تقديره لها لا يخرجها عن حالها الأصلي من كونها مواساة ودفع ضرورة ، خلافا لبعض الشافعية حيث ذهب إلى أنها مع فرض الحاكم لها تصير دينا في الذمة ويجب قضاؤها.
نعم لو أمر الحاكم المنفق عليه بالاستدانة على المنفق لغيبته أو لممانعته ونحو ذلك ، فاستدان المنفق عليه فيجب القضاء على المنفق ، تنزيلا لأمر الحاكم منزلة أمر المنفق ، لأن الحاكم ولي الغائب والممتنع.
(١) وصلية.
(٢) أي استقرارها في ذمة المنفق.
(٣) أي غيبة المنفق.
(٤) أي موافقة المنفق بالنفقة على وجه المماطلة.
(٥) أي أمر المنفق عليه ، هذا وكتب الشارح في تعليقة له هنا كما في الطبعة الحجرية (مسألة أمر الحاكم لم يذكرها الأصحاب وإنما اقتصروا على أمره بالاستدانة).
(٦) بأن قال الحاكم للمنفق عليه لما راجعه : انفق على نفسك ، ولم يأمره بالاستدانة ، مع أن الأمر بالانفاق هنا متوقف على الإذن بالاستدانة كما هو واضح.
(٧) أي بالاستدانة.
(٨) شروع في ترتيب المنفقين ، فلو وجد للمحتاج قريبان من أصوله بحيث لو انفرد أحدهما لوجبت النفقة عليه فينظر فإن اجتمع أبوه وأمه فالنفقة على الأب دونها لقوله تعالى : (فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ) (١) حيث أوجب أجرة الرضاع على الأب فكذا غيرها من النفقات. وإن فقد الأب أو كان معسرا فأب الأب مقدّم على الأم لمشاركته له ـ
__________________
(١) سورة الطلاق ، الآية : ٦.