وجوده (١) ويساره(ومع عدمه أو فقره فعلى أب الأب فصاعدا) يقدم الأقرب منهم فالأقرب(وإن عدمت الآباء) أو كانوا معسرين(فعلى الأم) (٢) مع وجودها ويسارها(ثمّ على أبويها بالسوية) (٣) لا على جهة الإرث (٤) ، وأم الأب (٥) بحكم أم الأم وأبيها (٦) ، وكذا أم الجد للأب مع أبوي الجد والجدة للأم. وهكذا.
(والأقرب) إلى المنفق عليه(في كل مرتبة) من المراتب(مقدّم (٧) على الأبعد) وإنما ينتقل إلى الأبعد مع عدمه (٨) أو فقره ، فالولد مقدم في الإنفاق على أبيه (٩) وأمه وإن علوا على ابنه (١٠) وهكذا ، ومتى تعدد من يجب عليه الإنفاق تساووا
______________________________________________________
ـ في المعنى وصدق اسم الأب عليه ، وكذا الحكم فيه وإن علا خلافا لبعض العامة فعلى الأم الثلث وعلى الجد الثلثان وإن فقد الجميع من الأب وآبائه فالنفقة على الأم الموسرة ، فإن فقدت أو كانت معسرة فعلى أبيها وأمها بالسوية وإن علوا الأقرب فالأقرب ، وأما آباء وأمهات أم أب المحتاج فحكمهم حكم آباء الأم من الطرفين فيشاركونهم مع التساوي في الدرجة بالسوية ، ويختص الأقرب من الجانبين إلى المحتاج بوجوب الإنفاق ، وكذا حكم أمهات أب المحتاج.
(١) أي وجود الأب.
(٢) أي أم المحتاج.
(٣) لمقتضى العدل.
(٤) ولذا لا تجب النفقة على الأخوة مع أنهم مشاركون للأجداد في المرتبة هذا من جهة ومن جهة أخرى وإن كان التساوي بين أبوي الأم بالسوية في الإرث أيضا إلا أنه لنص خاص لا لقاعدة العدل القاضية للتسوية كما هنا.
(٥) وهي جدة المحتاج لأبيه.
(٦) أي أب أم الأم.
(٧) لقوله تعالى : (وَأُولُوا الْأَرْحٰامِ بَعْضُهُمْ أَوْلىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتٰابِ اللّٰهِ) (١) ، وهو مطلق يشمل الإرث والإنفاق وغيرهما.
(٨) أي في الإنفاق الواجب على أبيه وأمه.
(٩) متعلق بقوله (فالولد مقدم) ، والضمير فيه راجع إلى الولد ، والمعنى الولد مقدم على ابنه في الإنفاق الواجب على أبيه وأمه.
(١٠) في الإنفاق لقاعدة العدل القاضية بالتسوية ، ويحتمل الوجوب كفاية ، أو كون التخيير بيد ـ
__________________
(١) سورة الأنفال ، الآية : ٧٥.