فيه (١) وإن اختلفوا في الذكورية والأنوثية وكذا يتساوى الغني فعلا وقوة على الأقوى فيهما(٢).
(وأما ترتيب المنفق عليهم (٣) : فالأبوان والأولاد سواء) لأنّ نسبتهم إلى المنفق واحدة بحسب الدرجة ، وإنما اختلفت (٤) بكونها في أحدهما عليا (٥) وفي الآخر
______________________________________________________
ـ المنفق عليه أو الرجوع إلى القرعة ، ولكنها احتمالات لا دليل عليها ، نعم عن بعض العامة اختصاص وجوب الإنفاق بالذكر لأن الخطاب في الأمر بالنفقة بصيغة المذكر قال تعالى : (لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ ، وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمّٰا آتٰاهُ اللّٰهُ) (١) ، وذو للمذكر فقط. وعن بعضهم أيضا أن الإنفاق على حسب الميراث وهما ضعيفان.
(١) فلو كان له ابن موسر وآخر مكتسب فهما سواء بالنفقة للإطلاق ، وعن القواعد على إشكال ، وهو في غير محله مع فرض كون الكسب كاليسار فعلا.
(٢) في الموردين من الذكورة والأنوثة والمخالف فيه بعض العامة ، ومن الغني فعلا وقوة المستشكل فيه العلامة في القواعد.
(٣) شروع في ترتيب المنفق عليهم ، هذا وقد تقدم أن نفقة النفس مقدمة ثم نفقة الزوجة ، فإن بقي من ماله شيء فنفقة الأقارب ، فإن كفت الجميع فهو بحيث لو وجد آباء وأجداد وأولاد وقد وسع ماله أو كسبه لنفقة الجميع فهو ، وإلا اقتصر على الأقرب فالأقرب ، فالأب أولى من الجد ، فإن فضل عنه فضل صرف إلى الجد ، والجد القريب أولى من البعيد وهكذا ، والأولاد في منزلة الأبوين ، وأولاد الأولاد في منزلة الأجداد ، ولا فرق في كل مرتبة بين الذكر والأنثى ولا بين المتقرب بالأب من الأب والأم ، وبين المتقرب بالأم كذلك ، ولا فرق بين ابن البنت وبنت الابن وهكذا.
ثم هذا كله مع اشتراك المتعددين في المرتبة الواحدة مع كفاية سهم كل واحد لصاحبه أو إفادته نفعا معتدّا به ، فلو لم ينتفع به أحدهم لقلة السهم وكثرة المنفق عليهم غير المنتفع بسهمه فيتعين الرجوع إلى القرعة ، لأنه إذا لم تنسدّ خلة الجميع لزمه الإنفاق على من تنسد خلته واحدا كان أو أكثر ، ولا يمكن الترجيح فالمتعين هو القرعة ، لأنها المرجع عند تزاحم الحقوق ، وهي لكل أمر مشكل ، وعن الشيخ في المبسوط والحلي في سرائره احتمال القسمة ، وإن قلّ السهم ، للاشتراك في الاستحقاق.
(٤) أي الدرجة.
(٥) وهم الأبوان.
__________________
(١) سورة الطلاق ، الآية : ٧.