ومثله (١) ما لو وهبها (٢) ، أو أوصى بها لغير من أوصى بها له أولا (٣) ،
والأقوى أن مجرد العرض (٤) على البيع والتوكيل فيه (٥) وإيجابه وإيجاب العقود الجائزة المذكورة (٦) كاف في الفسخ ، لدلالته عليه (٧) ، لا تزويج العبد والأمة ، وإجارتهما ، وختانهما ، وتعليمهما ، ووطء الأمة بدون الإحبال (٨) ، (أو) فعل (٩) ما يبطل الاسم ويدل على الرجوع مثل(طحن الطعام ، أو عجن الدقيق) أو غزل القطن أو نسج مغزوله(أو خلطه بالأجود) (١٠) بحيث لا يتميز ، وإنما قيد
______________________________________________________
(١) أي مثل الرهن.
(٢) لأن الهبة دالة على تمليك العين لغير الموصى له وهذا إبطال للوصية ، وإن قلنا إن لزوم عقد الرهن على الراهن ولو مع عدم الإقباض.
(٣) كانت الوصية الثانية ناسخة ورجوعا عن الأولى كما تقدم.
(٤) قال الشارح في المسالك عن الفعل الدال على الرجوع عن الوصية : (وهو فعل ما يدل على إرادة الرجوع وإن لم يكن صريحا ، ويتحقق بفعل مقدمات الأمور التي لو تحققت لناقضت الوصية كالعرض على البيع مريدا له ، فإنه قرينة دالة على إرادة الرجوع عن الوصية ، ومثله العرض على الهبة فضلا عن الشروع فيها قبل إكمال ما يوجب لزومها ، وفي معناه العرض على العقد الموجب لنقل الملك ، أو المنع من التصرف كالقرض والصلح والرهن ، ولو دلت القرينة في هذه المواضع على عدم إرادة الرجوع بذلك بل كان الفرص أمرا آخر عوّل عليها) انتهى.
(٥) في البيع.
(٦) من الهبة والوصية.
(٧) أي لدلالة الإيجاب على الفسخ.
(٨) فهذه المذكورات لا تدل على الرجوع عن الوصية ، نعم مع الإحبال الموجب لصدق أم الولد بحيث لا يجوز بيعها ولا نقلها عن ملكه لتشبثها بالحرية من نصيب ولدها ، فيكون دالا على الرجوع وإن لم ينو الرجوع بالإحبال.
(٩) أي ويتحقق الرجوع بالتصرف المبطل للاسم وهو التصرف في الموصى به على نحو أخرجه عن مسماه كما لو أوصى بحنطة فطحنها ، أو دقيق معجنه وخبره أو بدار فهدمها وهكذا ، فعن غير واحد أنه يتحقق الرجوع نظرا إلى أن الموصى به هو المسمى باسم خاص ، ومع التغيير ينعدم موضوع الوصية فلا بد أن ترتفع.
(١٠) قد تقدم أن التصرف الموجب لبطلان الاسم رجوع عن الوصية ، ولكن هل الخلط كخلط الزيت بمثله موجب لهذا التصرف المبطل أو لا ، قال الشارح في المسالك : (ولو خلط ـ