لزمت (١) من الأصل ، بخلاف الوصية (٢).
(ويصح) للموصي(الرجوع في الوصية) (٣) ما دام حيّا(قولا ، مثل رجعت ، أو نقضت ، أو أبطلت) ، أو فسخت ، أو هذا لوارثي أو ميراثي ، أو حرام على الموصى له ، (أو لا تفعلوا كذا) ، ونحو ذلك من الألفاظ الدالة عليه ، (أو فعلا ، مثل بيع العين الموصى بها) وإن لم يقبضها ، (أو رهنها) مع الاقباض قطعا ، وبدونه على الأقوى (٤).
______________________________________________________
(١) ولا تتوقف على إذن الورثة وإن زادت على الثلث ، بل وإن مات بعد ذلك بمرض آخر أو بغير مرض بلا خلاف فيه لعموم قاعدة تسلط الناس على أموالهم ولم يخرج عنه إلا بمقدار دلالة الدليل ، وهو فيما لو تبرع بشيء وقد مات في نفس المرض.
(٢) فإنها من الثلث مطلقا.
(٣) يجوز رجوع الموصي في الوصية متى شاء في صحة أو مرض بلا خلاف فيه للأخبار.
منها : موثق بريد العجلي عن أبي عبد الله عليهالسلام (لصاحب الوصية أن يرجع فيها ويحدث في وصيته ما دام حيا) (١) ، وصحيح ابن مسكان عنه عليهالسلام (قضى أمير المؤمنين عليهالسلام أن المدبّر من الثلث ، وأن للرجل أن ينقض وصيته فيزيد فيها وينقص منها ما لم يمت) (٢) وصحيح محمد بن مسلم عنه عليهالسلام (للرجل أن يرجع في ثلثه إن كان أوصى في صحة أو مرض) (٣).
هذا ويتحقق الرجوع من الموصي بالتصريح به لفظا بلا خلاف فيه نحو : رجعت أو نقضت أو فسخت أو لا تعطوه ما أوصيت به له ، وكذا مما يدل على الرجوع ظاهرا كأن يقول : هذا ـ ويشير إلى الموصى به ـ لوارثي ، أو هذا حرام على الموصى له.
ويتحقق الرجوع بفعل ينافي الوصية ، كما لو باع ما أوصى به أو أعتقه أو أوصى ببيعه أو هبته أو رهنه ، وهذا الفعل ينافي الوصية لإيجابه انتفاء محلها ، وترتفع الوصية عند فوات موضوعها.
(٤) لما دل على أن الرهن يقتضي تسليط المرتهن على بيع الرهن عند تعذر استيفاء الدين وهو مناف لتمليك الرهن بالوصية لغير المرتهن ، وعمم حكم الرهن مع القبض وبدونه في قبال من جعل الرهن لازما على الراهن عند الإقباض فقط ، والأصح كما حرر في محله لزوم عقد الرهن على الراهن ولو مع عدم الإقباض.
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ١٨ ـ من أبواب الوصايا حديث ٤ و ١.
(٣) الوسائل الباب ـ ١٩ ـ من أبواب الوصايا حديث ١.