وأن خروجها من الثلث يعتبر حال الموت (١) ، وأنه يقدم الأسبق (٢) منها فالأسبق لو قصر الثلث عنها (٣) ، وتفارقها (٤) في تقديمها عليها (٥) ، ولزومها (٦) من قبل المعطي ، وقبولها (٧) كغيرها من العقود (٨) ، وشروطها شروطه (٩) ، وأنه لو برئ من مرضه
______________________________________________________
ـ وأرق أربعة) (١) وخبر أبي ولّاد عن أبي عبد الله عليهالسلام (عن الرجل يكون لامرأته عليه دين فتبرؤه منه في مرضها ، قال : بل تهبه له فتجوز هبتها له ويحسب ذلك من ثلثها إن كانت تركته شيئا) (٢) ، وعن المفيد والشيخ في النهاية وابن البراج وابن إدريس أنها تخرج من الأصل لعموم النبوي (الناس مسلطون على أموالهم) (٣) ، وخبر عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام (الرجل أحق بماله ما دام فيه الروح ، وإن أوصى به كله فهو جائز) (٤) ، ومثله غيره والترجيح للأول لأنه أكثر عددا وأصح سندا.
(١) أي يعتبر ثلث التركة في زمن الوفاة ولا يعتبر الثلث حين صدور المنجز كما هو ظاهر النصوص المتقدمة.
(٢) لما تقدم من تقديم الأسبق في الوصايا بحيث لو استوعب الأسبق الثلث ، لكان المريض فيما بعد قد تصرف في مال قد تعلق به حق الغير فيبطل إلا مع إجازة الوارث.
(٣) عن المنجزة.
(٤) أي تفارق المنجزة الوصية.
(٥) وقد تقدم.
(٦) أي لزوم المنجزة كلزومها لو صدرت من الصحيح ، وهذا بخلاف الوصية فإنه يجوز للموصي العدول عنها كما سيأتي.
(٧) أي قبول المنجزة.
(٨) بل هي كل فعل تبرعي كالهبة والوقف والإبراء فيجري في المنجزة ما يجري في هذه المذكورات.
(٩) أي وشروط المنجزة شروط العقد ، وقد علّق الشارح كما في الطبعة الحجرية بقوله : (المنجزة شروطها الشروط المعتبرة فيها ـ أي العقود ـ كما لو صدرت حال الصحة مع العلم بالعوض في المحاباة ، والتنجيز في البيع وغيره من العقود ، بخلاف الوصية ، فإنها متعلقة بالموت ، وعدم الضرر ليست شرطا في ضمنها).
__________________
(١) سنن النسائي ج ٤ ص ٥٢ باب الجنائز.
(٢) الوسائل الباب ـ ١١ ـ من أبواب أحكام الوصايا حديث ١١.
(٣)
(٤)