يجوز إلى ما زاد ، أو يتعين حيث يوجد في البلد ومقتضى التشريك أن يكون كواحد منهم. وهو أمتن من السابق ، وإن كان الأصح الأول
(ولو جمع بين) عطية(منجزة) في المرض (١) كهبة ، ووقف ، وإبراء ، (ومؤخرة) (٢) إلى بعد الموت(قدمت المنجزة) (٣) من الثلث وإن تأخرت في اللفظ ، فإن بقي من الثلث شيء بدء بالأول فالأول من المؤخرة كما مرّ ، ولا فرق في المؤخرة (٤) بين أن يكون فيها واجب (٥) يخرج من الثلث ، وغيره (٦). نعم لو كان مما يخرج من الأصل (٧) قدم مطلقا (٨).
واعلم أن المنجزة تشارك الوصية في الخروج من الثلث في أجود القولين (٩) ،
______________________________________________________
(١) أي مرض الموت.
(٢) وهي الوصية.
(٣) قد تقدم الكلام فيها عند البحث فيما لو أوصى بأمور متعددة.
(٤) من حيث تقديم المنجزة عليها.
(٥) وهو الواجب البدني.
(٦) وهو ما ليس فيه واجب بدني.
(٧) كالواجب المالي كالحج.
(٨) سواء تأخر في الذكر أم تقدم.
(٩) ذهب الأكثر على أن تصرفات المريض المنجزة المتبرع بها في مرض الموت من الثلث للأخبار.
منها : صحيح علي بن يقطين (سألت أبا الحسن عليهالسلام : ما للرجل من ماله عند موته ، قال : الثلث والثلث كثير) (١) ، وصحيح يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله عليهالسلام (عن الرجل يموت ماله من ماله ، فقال : ثلث ماله) (٢) وخبر علي بن عقبة عنه عليهالسلام (في رجل حضره الموت فأعتق مملوكا ليس له غيره فأبى الورثة أن يجيزوا ذلك ، كيف القضاء فيه ، قال عليهالسلام : ما يعتق منه إلا ثلثه ، وساير ذلك الورثة أحق بذلك ، ولهم ما بقي) (٣) ، وما روته العامة (أن رجلا من الأنصار أعتق ستة أعبد له في مرضه ، لا مال له غيرهم ، فاستدعاهم رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم وجزأهم ثلاثة أجزاء ، وأقرع بينهم ، فأعتق اثنين ـ
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ١٠ ـ من أبواب كتاب الوصايا حديث ٨ و ٣.
(٣) الوسائل الباب ـ ١١ ـ من أبواب كتاب الوصايا حديث ٤.