(ولو قال : أعطوا زيدا والفقراء فلزيد النصف) (١) لأن الوصية لفريقين فلا ينظر إلى آحادهما كما لو أوصى لشخصين ، أو قبيلتين.
(وقيل : الربع) ، لأن أقل الفقراء ثلاثة من حيث الجمع وإن كان جمع كثرة ، لما تقدم من دلالة العرف واللغة على اتحاد الجمعين (٢) ، فإذا شرّك بين زيد ، وبينهم بالعطف كان كأحدهم.
ويضعف بأن التشريك بين زيد والفقراء ، لا بينه وبين آحادهم فيكون زيد فريقا ، والفقراء فريقا آخر.
وفي المسألة وجه ثالث وهو أن يكون زيد كواحد منهم ، لأنهم وإن كانوا جمعا يصدق بالثلاثة ، لكنه يقع على ما زاد (٣) ولا يتعين (٤) الدفع إلى ثلاثة ، بل
______________________________________________________
(١) إذا قال : اعطوا زيدا والفقراء كذا ، كان لزيد النصف من الوصية كما لو أوصى لفريقين مختلفي العدد فلا ينظر إلى آحادهما ، وقيل له الربع لأن أقل الفقراء ثلاثة وقد شرك بينهم وبين زيد بالعطف فيكون كأحدهم ، وفيه : إن التشريك بينه وبين الفقراء وليس التشريك بينه وبين آحادهم ، فهو حينئذ فريق والجمع فريق آخر ، ثم لو سلم أن التشريك بينه وبين آحادهم فليس له الربع ضرورة عدم انحصار الجمع في ثلاثة إذ قد يكونوا أكثر من ذلك ، وكون الثلاثة أقل الجمع لا يوجب المصير إليها مع وجود اللفظ الشامل لها ولغيرها.
هذا ويحكى عن بعض العامة قول ثالث وهو أن يكون زيد كأحد الفقراء ، فإن كان أفراد الفقراء أربعة زيد عليهم زيد وقسمت الوصية على خمسة وهكذا.
وعن بعض منهم قول رابع أنه يعطى أقل ما يتموّل به ولا يجوز حرمانه وإن كان غنيا ، وعن خامس أنه إن كان فقيرا فهو كأحدهم وتخصيصه للاهتمام به ، وإن كان غنيا فله النصف ، وعن سادس إن كان غنيا فله الربع وإلا فالثلث لدخوله فيهم ، وعن سابع أن الوصية في حق زيد باطلة لجهالة من أضيف إليه ، وهذه الأوجه كلها ضعيفة ما عدا الأولين وقد تقدم تضعيف الثاني وتقوية الأول.
ثم هذا كله إذا أطلق لفظ زيد ، وكذا لو وصفه بوصف الجماعة فقال : لزيد الفقير والفقراء كذا وكذا ، أو وصفه بغير صفة الجماعة كما لو قال : لزيد الكاتب والفقراء.
وعلى كل حال فلا بد من الصرف إلى ثلاثة من الفقراء مراعاة لصيغة الجمع.
(٢) جمع الكثرة وجمع القلة.
(٣) من أربعة أو خمسة وهكذا.
(٤) أي يتعين الزائد عن الثلاثة.