(من صلب ماله) ، لأنه لم يتلف على الورثة (١) شيئا مما هو محسوب مالا له وإنما يعتبر (٢) من الثلث ما يخرجه عن ملكه كذلك (٣) ، وإنما ملكه هنا بالقبول (٤) وانعتق عليه قهرا تبعا لملكه.
ومثله (٥) ما لو ملكه بالإرث ، أو بالاتهاب (٦) على الأقوى (٧) ، أما لو ملكه بالشراء فإنه ينعتق من الثلث على الأقوى (٨) ، لاستناد العتق إلى حصول الملك الناشئ عن الشراء. وهو (٩) ملكه في مقابلة عوض ، فهو بشرائه ما لا يبقى في ملكه مضيع للثمن على الوارث ، كما لو اشتري ما يقطع بتلفه. ويحتمل اعتباره (١٠) من الأصل ، لأنه مال متقوم بثمن مثله ، إذ الفرض ذلك ، والعتق أمر قهري طرأ بسبب القرابة. وضعفه واضح ، لأن بذل الثمن في مقابلة ما قطع بزوال ماليته محض التضييع على الوارث.
______________________________________________________
(١) أي ورثة نفس الموصى له.
(٢) أي ويعتبر منجز المريض من الثلث ما لو أتلف على الورثة شيئا باختياره.
(٣) أي باختياره.
(٤) علق الشارح كما في الطبعة الحجرية بقوله : (وهنا لم يخرجه المريض كذلك ، وإنما أخرجه الله تعالى عن ملكه بالقبول ، وانعتق عليه تبعا لملكه بغير اختياره فلم يكن مفوّتا بغير اختياره ، وإنما جاء الفوات من قبل الله تعالى).
(٥) أي أنه يخرج من الأصل لا من الثلث.
(٦) وكان ملكه في المرض هذا من جهة ومن جهة أخرى يشترط في الهبة أن لا تكون معوّضة وإلا فهو ينعتق عليه من الثلث كما لو ملكه بالشراء.
(٧) وفي قباله احتمال وليس قولا لأحد ، وهو أنه ينعتق عليه من الثلث لتحقق الملك في المرض فيكون من جملة أمواله وانعتاقه يفوّت عليهم المالية ، وفيه : إنه لم يتلف على الورثة لأن العتق قهري ، ولم يبذل في إزائه شيئا من أمواله حتى يقال أنه فوّت على الورثة شيئا ماليا.
(٨) لأن تملكه له بالشراء تملك له باختياره.
(٩) أي الشراء.
(١٠) كما هو المحكي عن العلامة في القواعد ، لأنه يحجر عليه في التبرعات ولا تنفذ من الأصل بل من الثلث ، والشراء هنا ليس تبرعا فلا يكون محجورا عليه ، مع أن العتق قد حصل بغير اختياره فلا يعتبر إخراجه من الثلث.