وأما التغرير (١) فغير لازم في جميع أفراد النقل (٢) ، وأما إخراج الثلث (٣) من بعض الأموال فالظاهر أنه لا مانع منه ، إذ ليس الغرض الإخراج من جميع أعيان التركة ، بل المراد إخراج ثلثها بالقيمة ، إلا أن يتعلق غرض الموصي بذلك (٤) ، أو تتفاوت فيه مصلحة الفقراء.
والمعتبر صرفه إلى الموجدين في البلد ، ولا يجب تتبع الغائب (٥) ، ويجب الدفع إلى ثلاثة فصاعدا (٦) ، لا في كل بلد ، بل المجموع.
(ولو أوصي له بأبيه (٧) فقبل وهو (٨) مريض ثم مات) الموصى له(عتق) أبوه
______________________________________________________
(١) وهو الأول من اللوازم الثلاثة.
(٢) فلا بد من الاقتصار على موارد الخطر في مقام عدم جواز النقل ، على أنه قد يكون في إبقائه في بلد المال تغرير فيه إذا كان هناك خطر في البقاء فيجب النقل.
(٣) أي إخراج ثلث المجموع وهو الثالث من اللوازم الثلاثة.
(٤) أي بالإخراج من جميع أعيان التركة.
(٥) وكيف كان مما تقدم من جواز النقل وعدمه فلا بد من دفع الثلث إلى الموجودين في البلد ولا يجب تتبع من غاب ، لأن الفقراء غير منحصرين فلا يجب الاستيعاب ولا تتبع من ليس بالبلد لعدم انحصارهم.
(٦) فيجب أن يعطى ثلاثة فصاعدا عملا بمقتضى اللفظ ، لأن الفقراء جمع وأقله ثلاثة ، نعم من يقول إن أقله اثنان اكتفى بهما ، هذا والمدار على الثلاثة في ثلث مجموع التركة ، وليس في كل بلد ، عملا بظاهر لفظ الوصية أيضا.
(٧) لو أوصى لرجل بأب الموصى له ، وقبل الوصية وهو مريض مرض الموت ، عتق عليه من أصل المال بلا خلاف فيه ، وإن كان منجزات المريض من الثلث ، لأن المعتبر من الثلث ما يخرجه المريض عن ملكه بنفسه اختيارا كما لو باشر عتقه فيكون فيه ضرر بالوارث فيخرج من الثلث حينئذ.
ومقامنا ليس كذلك ، لأن الموصى له لم يخرجه عن ملكه حتى يكون من التنجيز ، بل بالقبول ملكه ولكن الله هو الذي أخرجه عن ملكه حين ملكه بالقبول ، فقد انعتق عليه تبعا لملكه بغير اختياره.
نعم عن بعض العامة أن الخروج من الثلث كما لو أعتقه اختيارا ، وعن العلامة في التحرير أنه قوّاه لأن اختيار السبب وهو القبول اختيار للمسبب وهو الانعتاق عليه حين ملكه.
(٨) أي الموصى له.