هو فيه ، وهو الأفضل ليسلم من خطر النقل ، وفي حكمه (١) ، احتسابه على غائب مع قبض وكيله في البلد ، (ولو صرف الجميع في فقراء بلد الموصي) ، أو غيره(جاز) ، لحصول الغرض من الوصية وهو صرفه إلى الفقراء.
واستشكل المصنف جواز ذلك (٢) في بعض الصور (٣) بأنه إن نقل المال (٤) من البلاد المتفرقة إلى بلد الإخراج كان فيه تغرير في المال ، وتأخير للإخراج ، وإن أخرج قدر الثلث (٥) من بعض الأموال ففيه خروج عن الوصية ، إذ مقتضاها الإشاعة (٦). والأوسط منها (٧) متوجه ، فإن تأخير (٨) إخراج الوصية مع القدرة عليه (٩) غير جائز ، إلا أن يفرض عدم وجوبه ، إما لعدم المستحق في ذلك الوقت الذي نقل فيه ، أو تعيين الموصي الإخراج في وقت مترقب بحيث يمكن نقله إلى غير البلد قبل حضوره (١٠) ، ونحو ذلك.
وينبغي جوازه (١١) أيضا لغرض صحيح ككثرة الصلحاء ، وشدة الفقر ، ووجود من يرجع إليه (١٢) في أحكام ذلك (١٣) ، كما يجوز نقل الزكاة للغرض ،
______________________________________________________
(١) أي وفي حكم الصرف في بلد المال الاحتساب على غائب.
(٢) أي صرف الجميع في بلد واحد والمال في بلاد شتى.
(٣) وهي ما لو كان في النقل تغرير في المال أو تأخير في إخراج الوصية وإلا فلا إشكال.
(٤) وهو الثلث.
(٥) أي ثلث مجموع التركة.
(٦) ولازمها إخراج ثلث كل مال في بلده.
(٧) من هذه الإشكالات ، والأوسط هو تأخير الإخراج ، والإشكالات هي التغرير وتأخير الإخراج وإخراج ثلث المجموع من بعض مال التركة.
(٨) تعليل لتوجه الأوسط.
(٩) على الإخراج.
(١٠) أي حضور الوقت الذي عينه الموصي.
(١١) أي جواز نقل الثلث إلى بلد الموصي.
(١٢) وهو الحاكم.
(١٣) أي أحكام صرف الوصية.