وقيل : مثله. وهو قول بعض أهل اللغة. والأصح الأول(وبضعفيه (١) ثلاثة أمثاله) ، لأن ضعف الشيء ضم مثله إليه ، فإذا قال : ضعفيه فكأنه ضم مثليه إليه.
وقيل : أربعة أمثاله ، لأن الضعف مثلان كما سبق فإذا ثنّى كان أربعة.
ومثله القول في ضعف الضعف (٢).
(ولو أوصى بثلثه للفقراء (٣) جاز صرف كل ثلث إلى فقراء بلد المال) الذي
______________________________________________________
(١) لو أوصى للأجنبي بضعفي نصيب ولده كان له ثلاثة أمثاله ، لأن ضعفي الشيء هو ومثلاه ، وقد حكي التصريح به عن بعض أهل اللغة لأن الضعف هو ضم مثل الشيء إليه ، والضعفان هو تضعيف هذا الضم مرة أخرى ، وعن الشيخ في المبسوط يكون له أربعة أمثاله ، لأن كل ضعف مثلان.
(٢) لو أوصى للأجنبي بضعف ضعف نصيب ولده فيجري فيه الكلام المتقدم ، فعن الشيخ يكون له أربعة أمثاله لأن الضعف مثلان ، وعن غيره يكون له ثلاثة أمثاله لأن الضعف هو ضم مثل الشيء إليه ، وضعف الضعف أي يضعّف هذا الضم مرة أخرى فيكون المجموع ثلاثة.
(٣) لو أوصى بثلثه للفقراء وله أمواله متفرقة في بلاد شتى جاز صرف كل ما في بلد إلى فقرائه ، لحصول الغرض من الوصية مع عدم وجود مانع منه.
ويجوز صرف الجميع في فقراء بلد الموصي كذلك لحصول الغرض من الوصية ، نعم قيده الشارح في المسالك بما إذا لم يستلزم تغريرا بالمال بسبب نقله ، ولا تأخيرا لإخراج الوصية مع إمكان التعجيل ، وإلا أشكل الجواز لذلك.
وفيه : أنه لا إشكال وإن اثم أو ضمن لأن الكلام في أصل جواز الصرف فيهم ، على أنه يمكن فرض غرض صحيح لجواز النقل كأولوية المستحق ووجود الحاكم وغير ذلك مما تقدم في جواز نقل الزكاة من بلد إلى آخر.
نعم لو فرض عدم المستحق في بلد المال وعدم الخطر في النقل جاز بلا إشكال حينئذ ، كما أنه لا إشكال في جواز إخراج قدر ثلث التركة من المال الذي في بلد الموصي إلى فقرائه مع ترك الأموال المتفرقة للورثة مع رضاهم بذلك ، لأن المعتبر إخراج ثلث المال بالقيمة ، لا الإخراج من كل شيء ثلثه ، وإن كان إطلاق الثلث في الوصية يقتضي الإشاعة إلا أن يتعلق غرض الموصي بشيء من الأعيان أو الجميع فيجب إتباع مراده حينئذ.