وله مع اجازته (١) ثمانية عشر ولها عشرة وللموصى له سبعة عشر ، وعلى هذا القياس.
(ولو قال : أعطوه مثل سهم أحد ورّاثي أعطي مثل سهم الأقل) (٢) لصدق الاسم به ، ولأصالة البراءة من الزائد ، فلو ترك ابنا وبنتا فله (٣) الربع ، ولو ترك ابنا وأربع زوجات فله سهم من ثلاثة وثلاثين (٤) ، (ولو أوصى بضعف نصيب ولده فمثلاه) (٥) على المشهور بين الفقهاء ، وأهل اللغة.
______________________________________________________
ـ الذي لو كان الابن والبنت قد أجاز الأخذة ، ولكن لمّا لم يجز الابن فيأخذ الموصى له ثلث الباقي ، ولذا ستعرف عند إجازة الابن فقط فللموصى له ثلث الفريضة وثلثا هذا الباقي والمجموع هو سبعة عشر.
(١) أي للابن.
(٢) قد تقدم الكلام فيه.
(٣) أي الموصى له ، لأنه بمنزلة البنت.
(٤) لأن ثمن التركة لزوجاته مهما بلغ عددهن ، وهذا الثمن فنقسم على أربعة على تقدير عدم الوصية ، فلا بد من عدد ينقسم أثمانا وثمنه ينقسم على أربعة وما هو إلا اثنان وثلاثون ، ونصيب الزوجة واحد من اثنين وثلاثين فلا بد من جعل الموصى له كالزوجة له واحد أيضا فتكون المسألة من ثلاثة وثلاثين والموصى له واحد وكل زوجة من زوجاته الأربعة لها واحد والباقي وهو ثمانية وعشرون للابن وعن الشيخ أنه جعل المسألة من اثنين وثلاثين لكل زوجة واحد ، وجعل نصيب الموصى له واحدا كنصيب الزوجة وجعله من نصيب الولد ، فيأخذ الولد سبعة وعشرون.
وفيه : لا معنى لإدخال النقص الحاصل من نصيب الموصى له على حصة الولد فقط بل لا بد من إدخاله على حصص جميع الورثة.
(٥) إذا أوصى للأجنبي بضعف نصيب ولده ، كان له مثلاه ، لأن ضعف الشيء مثلاه كما هو الأشهر بين الفقهاء ، بل عن الخلاف حكايته عن عامة الفقهاء والعلماء ، نعم عن الصحاح والجمهرة وأبي عبيد القاسم بن سلام أن الضعف هو المثل ، وعن الأزهري الضعف هو المثل فما فوقه وليس بمقصور على مثليه فأقله واحد وأكثره غير محصور ، والعرف شاهد على أن الضعف هو المثل مضاعفا فيكون له مثلين ، ويشهد له قوله تعالى : (إِذاً لَأَذَقْنٰاكَ ضِعْفَ الْحَيٰاةِ وَضِعْفَ الْمَمٰاتِ) (١) ، أي عذاب الدنيا والآخرة مضاعفا.
__________________
(١) سورة الإسراء ، الآية : ٧٥.