وأعلم أن هذا الشرط (١) إنما اعتبر ليحصل الوثوق بفعل الوصي ، ويقبل خبره به (٢) ، كما يستفاد ذلك من دليله (٣) ، لا في صحة الفعل في نفسه ، فلو أوصى لمن ظاهره العدالة وهو فاسق في نفسه ففعل مقتضى الوصية فالظاهر نفوذ فعله (٤) ، وخروجه عن العهدة.
ويمكن كون ظاهر الفسق كذلك (٥) لو أوصى إليه فيما بينه ، وبينه (٦) وفعل مقتضاه (٧) ، بل لو فعله (٨) ظاهرا كذلك (٩) لم يبعد الصحة ، وإن حكم ظاهرا بعدم وقوعه (١٠) ، وضمانه (١١) ما ادعى فعله.
وتظهر الفائدة (١٢) لو فعل مقتضى الوصية باطلاع عدلين (١٣) ، أو باطلاع الحاكم (١٤) ، إلا أن ظاهر اشتراط العدالة ينافي ذلك كله. ومثله (١٥) يأتي في نيابة
______________________________________________________
(١) وهو اشتراط عدالة الوصي.
(٢) أي بما فعل الوصي.
(٣) أي من دليل الشرط المذكور.
(٤) للقطع بموافقة فعله لمقتضى الوصية.
(٥) أي فعله صحيح ونافذ لو وافق مقتضى الوصية.
(٦) أي بين الموصي وبين ظاهر الفسق ولم يطلع أحد.
(٧) أي مقتضى ما أوصى به.
(٨) أي فعل الموصي الإيصاء ظاهرا بحيث كان بينه وبين الوصي غيرهما.
(٩) أي وفعل الوصي بمقتضى الوصاية.
(١٠) أي بعدم وقوع ما فعله الوصي الذي هو ظاهر الفسق.
(١١) أي وحكم ظاهرا بضمان الوصي ، هذا وما قاله الشارح هنا فقد تابع به العلامة في التذكرة والمحقق الثاني في جامعه ، وتبعهم سيد الرياض ، وفيه : إنه رفع لليد عن اشتراط العدالة في الوصي.
(١٢) في الضمان وعدمه.
(١٣) فلا ضمان لحجية البينة التي شهدت بكون فعله على مقتضى الوصية.
(١٤) فلا ضمان لحجية العلم الذاتية ، والحاكم هو الذي سيحكم بالضمان وهو عالم بكون فعله على مقتضى الوصية ، وهذا كله بخلاف ما لو فعل مقتضى الوصية واقعا ولا دليل على الإثبات ظاهرا فإنه يحكم بالضمان عليه.
(١٥) أي ومثل ما تقدم في الوصي المشترط فيه العدالة وقد أوصى إلى من ظاهره العدالة وهو فاسق في نفسه إلى آخر ما تقدم.