(وتصح الوصية إلى الصبي منضما إلى كامل) (١) لكن لا يتصرف الصبي حتى يكمل ، فينفرد الكامل قبله ثم يشتركان فيها مجتمعين. نعم لو شرط عدم تصرف الكامل إلى أن يبلغ الصبي اتبع شرطه ، وحيث يجوز تصرف الكامل قبل بلوغه لا يختص بالضروري ، بل له كمال التصرف ، وإنما يقع الاشتراك في المتخلف (٢) ، ولا اعتراض للصبي بعد بلوغه في نقض ما وقع من فعل الكامل موافقا للمشروع (٣) (وإلى المرأة (٤) والخنثى (٥)) عندنا مع اجتماع الشرائط (٦) ، لانتفاء
______________________________________________________
(١) قد تقدم عدم جواز الوصاية إلى الصبي منفردا لسلب عبارته وأفعاله شرعا ، ولكن تصح الوصاية إليه منضما إلى البالغ الكامل ولكن لا يتصرف الصبي إلا بعد بلوغه ، وفائدة نصبه جواز تصرفه بعد البلوغ على وجه يكون شريكا للبالغ الكامل ، بلا خلاف فيه لخبر علي بن يقطين (سألت أبا الحسن عليهالسلام عن رجل أوصى إلى امرأة وشرّك في الوصية معها صبيا ، فقال عليهالسلام : يجوز ذلك وتمضي المرأة الوصية ولا تنتظر بلوغ الصبي ، فإذا بلغ الصبي فليس له أن لا يرضى إلا ما كان من تبديل أو تغيير ، فإن له أن يرده إلى ما أوصى به الميت) (١) ، وصحيح الصفّار قال : (كتبت إلى أبي محمد عليهالسلام : رجل أوصى إلى ولده وفيهم كبار قد أدركوا وفيهم صغار ، أيجوز للكبار أن ينفذوا وصيته ويقضوا دينه لمن صح على الميت بشهود عدول قبل أن يدرك الأوصياء الصغار؟ فوقّع عليهالسلام : نعم على الأكابر من الولد أن يقضوا دين أبيهم ولا يحبسوه بذلك) (٢).
(٢) إلى ما بعد البلوغ.
(٣) من الوصية ، وإلا فله الاعتراض كما دل عليه ذيل خبر ابن يقطين المتقدم.
(٤) تجوز الوصية إلى المرأة عندنا بلا خلاف لإطلاق أدلة الوصاية ، ولخصوص خبر علي بن يقطين المتقدم حيث صرح بكون الوصاية إلى المرأة والطفل ، وكذا تجوز الوصاية للأعمى لإطلاق الأدلة أيضا ، فما عن بعض العامة من منع الوصاية إليها ضعيف لعدم الدليل عليه سوى قياس الوصاية على القضاء ، والقياس باطل نعم روى السكوني في المرسل عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عن أمير المؤمنين عليهالسلام (المرأة لا يوصى إليها ، لأن الله تعالى يقول : (وَلٰا تُؤْتُوا السُّفَهٰاءَ أَمْوٰالَكُمُ)) (٣) ، وهو محمول على التقية لموافقته للعامة.
(٥) لعدم خروجه عن الذكر أو الأنثى مع صحة الوصاية إليهما.
(٦) من البلوغ والعقل والإسلام والعدالة والحرية.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٥٠ ـ من أبواب كتاب الوصايا حديث ٢.
(٢) الوسائل الباب ـ ٥٠ ـ من أبواب كتاب الوصايا حديث ١.
(٣) الوسائل الباب ـ ٥٣ ـ من أبواب كتاب الوصايا حديث ١.