المانع ، وقياس الوصية على القضاء واضح الفساد.
(ويصح تعدد الوصي (١) فيجتمعان) لو كانا اثنين في التصرف ، بمعنى (٢) صدوره عن رأيهما ونظرهما وإن باشره أحدهما(إلا أن يشترط (٣) لهما الانفراد) فيجوز حينئذ لكل واحد منهما التصرف بمقتضى نظره ، (فإن تعاسرا (٤)) فأراد
______________________________________________________
(١) لو أوصى إلى اثنين فصاعدا جاز بلا خلاف فيه للأخبار الآتية ، وعليه فإما أن يشترط اجتماعهما ـ وإما أن يشترط انفرادهما وإما أن يطلق ، فإن شرط اجتماعهما والمراد بالاجتماع صدور الفعل عن رأيهما ونظرهما وإن باشره أحدهما لم يجز لأحدهما أن ينفرد عن صاحبه بشيء من التصرف اتباعا لشرط الموصي.
وكذا لو شرط عليهما الانفراد فلا يجوز لهما الاجتماع أيضا ، ولو أطلق فهل يجب الاجتماع أو يجوز الانفراد ، فالمشهور على الأول لأن ثبوت الولاية لهما على نحو الاجتماع معلوم وثبوتها لكل واحد منفردا مشكوك والأصل يقتضي العدم ، ولصحيح الصفّار (كتبت إلى أبي محمد عليهالسلام : رجل كان أوصى إلى رجلين أيجوز لأحدهما أن ينفرد بنصف التركة والآخر بالنصف؟ فوقّع عليهالسلام : لا ينبغي لهما أن يخالفا الميت وأن يعملا على حسب ما أمرهما إن شاء الله تعالى) (١) ،
وعن الشيخ في أحد قوليه والقاضي ابن البراج جواز الانفراد عند الإطلاق لموثق بريد بن معاوية (إن رجلا مات وأوصى إليّ وإلى آخر أو إلى رجلين ، فقال أحدهما : خذ نصف ما ترك وأعطني النصف مما ترك ، فأبى عليه الآخر ، فسألوا أبا عبد الله عليهالسلام عن ذلك فقال : ذلك إليه) (٢) ، بناء على أن ذلك إليه ظاهرة في كون القسمة للطالب وهي من حقه ، مع أنه يحتمل أن يكون المراد أن إباء القسمة حق للآخر وهو الأقرب لكونه الأخير ، والضمير يرجع إلى الأخير عند تعدد مرجعه المحتمل ، ومع الاحتمال يبطل الاستدلال ، على أنه لا يصلح لمعارضة صحيح الصفّار المتقدم ، لكونه صحيحا وقد عمل به المشهور.
(٢) تفسير للاجتماع المشروط.
(٣) بمعنى يجوز ويرخّص.
(٤) بناء على اشتراط الاجتماع أو في صورة الإطلاق على مبنى المشهور ، والتعاسر هو التشاح ، بحيث أبى كل منهما على صاحبه أن يوافقه على وجه لا ينافي عدالتهما لتخيل كل منهما الصلاح في ضدّ ما يقوله الآخر ، فما ينفرد به كل واحد منهما عن صاحبه لا ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٥١ ـ من أبواب كتاب الوصايا حديث ١.
(٢) الوسائل الباب ـ ٥١ ـ من أبواب كتاب الوصايا حديث ٣.