أحدهما نوعا من التصرف ومنعه الآخر(صح) تصرفهما(فيما لا بدّ منه كمئونه اليتيم) ، والدابة ، واصلاح العقار ، ووقف غيره (١) على اتفاقهما ، (وللحاكم) الشرعي(إجبارهما على الاجتماع) (٢) من غير أن يستبدل بهما مع الإمكان ، إذ لا ولاية له فيما فيه وصي ، (فإن تعذر) عليه جمعهما(استبدل بهما) (٣) تنزيلا لهما بالتعذر منزلة المعدوم ، لاشتراكهما (٤) في الغاية (٥). كذا أطلق الأصحاب ، وهو يتم مع عدم اشتراط عدالة الوصي ، أما معه فلا ، لأنهما بتعاسرهما يفسقان ، لوجوب المبادرة إلى إخراج الوصية مع الإمكان فيخرجان بالفسق عن الوصاية ، ويستبدل بهما الحاكم فلا يتصور إجبارهما على هذا التقدير (٦) ، وكذا لو لم نشترطها (٧) وكانا عدلين ، لبطلانها (٨) بالفسق (٩) حينئذ على المشهور (١٠).
______________________________________________________
ـ ينفذ لأن الموصي لم يرض برأيه منفردا فتصرفه كذلك ، نعم ما لا بدّ منه ككسوة اليتيم ومأكوله ونفقة الرقيق والدواب وكفن الميت وزاد بعضهم قضاء ديونه وإنفاذ وصيته المعينة وقبول الهبة عن الصغير مع خوف فوات النفع والخصومة عن الميت ورد الوديعة والعين المغصوبة فلو تصرف أحدهما حينئذ ينفذ للضرورة.
(١) أي غير الذي لا بدّ منه.
(٢) للحاكم الشرعي إجبارهما على الاجتماع مع الإمكان من غير استبدال لهما لعدم ولاية له فيما فيه للميت وصيّ ، وعن الحلبي أنه يردهما الحاكم إلى أعلمهما وأقواهما ويجعل الثاني تبعا له ، وفيه : إنه ترجيح لأحدهما وقد منعه الموصي عند ما شرط اجتماعهما.
(٣) فإن تعذر على الحاكم جمعهما جاز له الاستبدال بهما حذرا من الترجيح بلا مرجح ، وصونا لوصايا الميت من التعطيل ، وحفظا للمال عن التلف.
(٤) أي التعذر والعدم.
(٥) من تعطيل وصايا الميت وتلف المال.
(٦) أي على تقدير اشتراط عدالة الوصي ، وفيه : إن عدم متابعة كل منهما للآخر إذا كان عن التشهي والعناد فنعم ، وإذا كان عن مصلحة بحيث يرى كل واحد منهما المصلحة في ضد ما يقوله الآخر فالتشاح لا يوجب الفسق ، بل الإجابة لطلب الآخر هي الموجبة للفسق حينئذ.
(٧) أي العدالة.
(٨) أي الوصاية.
(٩) المسبب عن التشاح ، وقد عرفت ما فيه.
(١٠) لو أوصى إلى عدل ففسق بعد موت الموصي تبطل الوصية على المشهور وإن لم تشترط ـ