نعم لو لم نشترطها (١) ولا كانا عدلين أمكن إجبارهما مع التشاحّ ، (وليس لهما قسمة المال) (٢) ، لأنه خلاف مقتضى الوصية من الاجتماع في التصرف.
(ولو شرط لهما الانفراد (٣) ففي جواز الاجتماع نظر) ، من أنه خلاف الشرط فلا يصح ، ومن أن الاتفاق على الاجتماع يقتضي صدوره عن رأي كل واحد منهما (٤) ، وشرط الانفراد اقتضى الرضا برأي كل واحد ، وهو (٥) حاصل إن لم يكن هنا آكد.
والظاهر أن شرط الانفراد رخصة لهما ، لا تضييق. نعم لو حصل لهما في حال الاجتماع نظر مخالف له (٦) حال الانفراد توجه المنع ، لجواز كون المصيب هو
______________________________________________________
ـ عدالة الموصي ، وعن الحلي الجزم بعدم البطلان ، وعن المحقق في الشرائع التردد في الإبطال ، ومستند المشهور أن الوصاية إليه من حيث هو عادل ولا ريب في انتفاء الموضوع عند انتفاء وضعه ، نعم لو أوصى إلى العدل لا من حيث عدالته بل من حيث ذاته ففسق فلا بد من الحكم ببقاء الوصاية بناء على صحة الوصاية للفاسق كما هو المفروض.
(١) أي العدالة في الموصي.
(٢) لو أرادا قسمة المال بينهما بحيث يكون لكل منهما تصرف في مجال وقد وجب عليهما الاجتماع كما هو الفرض لم تجز بلا خلاف فيه ولا إشكال ، لأنه على خلاف مقتضى الوصاية من الاجتماع.
(٣) لو شرط لهما الانفراد ففي جواز الاجتماع نظر ، من أنه على خلاف الشرط فلا يصح ، ومن اقتضاء الاتفاق على الاجتماع صدور الفعل عن رأي كل واحد منهما مع أن شرط الانفراد اقتضاء الرضا برأي كل واحد ، وهو حاصل عند الاجتماع إن لم يكن آكد فيكون شرط الانفراد رخصة لا تضييق.
والإنصاف القول أنه إذا فهم من شرط الانفراد بواسطة القرائن الرخصة فلا إشكال في جواز الاجتماع ، وإن فهم التضييق فلا إشكال في عدم الجواز ، وإن لم يظهر شيء فالظاهر عدم الجواز لأن ثبوت الولاية لهما منفردين معلوم وثبوتها لهما مجتمعين مشكوك ، والأصل العدم.
(٤) أي صدور الفعل برأي كل واحد حاصل عند الاجتماع.
(٥) لضم رأي الغير إلى رأيه فيكون أقرب إلى الواقع.
(٦) للنظر.