حالة الانفراد ولم يرض الموصي إلا به (١) ، (ولو نهاهما عن الاجتماع (٢) اتبع) قطعا عملا بمقتضى الشرط الدال صريحا على النهي عن الاجتماع فيتبع.
(ولو جوّز لهما الأمرين) (٣) الاجتماع والانفراد(أمضي) ما جوّزه وتصرف كل منهما كيف شاء من الاجتماع ، والانفراد(فلو اقتسما المال) في هذه الحالة(جاز) بالتنصيف ، والتفاوت حيث لا يحصل بالقسمة ضرر ، لأن مرجع القسمة حينئذ (٤) إلى تصرف كل منهما في البعض (٥) وهو (٦) جائز بدونها ، ثم بعد القسمة لكل منهما التصرف في قسمة الآخر وإن كانت في يد صاحبه ، لأنه وصي في المجموع فلا تزيل القسمة ولايته فيه (٧) (ولو ظهر من الوصي) المتحد ، أو المتعدد على وجه يفيد الاجتماع (٨) (عجز (٩) ضم الحاكم إليه معينا) ، لأنه بعجزه خرج
______________________________________________________
(١) أي إلا بالانفراد لكونه هو القدر المتيقن عند شرط الانفراد.
(٢) أي شرط الانفراد ونهاهما عن الاجتماع اتبع شرطه عملا بالنهي عن تبديل الوصية قال تعالى: (فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مٰا سَمِعَهُ فَإِنَّمٰا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ) (١) ، ولعموم الوفاء بالشرط.
(٣) فلو جوّز لهما الاجتماع والانفراد بمعنى أنه قد أذن لكل وصي في كل من الاجتماع والانفراد كان تصرف كل واحد منهما ماضيا ولو انفرد ، ويجوز أن يقتسما المال ويتصرف كل واحد منهما فيما يصيبه وفيما في يد صاحبه كما يجوز الانفراد قبل القسمة ، بلا خلاف ولا إشكال لكون الفرض شمول الاذن لكل ذلك.
ولا فرق في جواز القسمة بين جعلها متساوية ومتفاوتة حيث لا يحصل بها ضرر على الورثة.
(٤) حين الجواز.
(٥) وهو البعض الحاصل لكل منهما بالقسمة.
(٦) أي والتصرف جائز لكل منهما في هذا البعض بدون القسمة.
(٧) أي في القسم الآخر الذي تحت يد صاحبه.
(٨) بحيث شرط عليهما الاجتماع أو أطلق وقلنا إن الإطلاق محمول على الاجتماع كما هو مبنى المشهور وقد تقدم.
(٩) فلو عجز أحدهما عن القيام بتمام ما يجب عليه من العمل بالوصية لمرض ونحوه ضم إليه ـ
__________________
(١) سورة البقرة ، الآية : ١٨١.