الانفراد فيجب اتّباع شرطه فيتصرف المستقل بالاستقلال (١) ، والآخر مع الاجتماع خاصة.
وقريب منه ما لو شرط لهما الاجتماع موجودين ، وانفراد الباقي بعد موت الآخر ، أو عجزه فيتبع شرطه ، وكذا يصح شرط مشرف (٢) على أحدهما بحيث لا يكون للمشرف شيء من التصرفات وإنما تصدر عن رأيه (٣) فليس للوصي التصرف بدون إذنه (٤) مع الإمكان ، فإن تعذر ولو بامتناعه ضم الحاكم إلى الوصي معينا (٥) كالمشروط له (٦) الاجتماع على الأقوى (٧) ، لأنه في معناه (٨) حيث لم يرض برأيه منفردا ، وكذا يجوز اشتراط تصرف أحدهما في نوع خاص ، والآخر في الجميع منفردين ، ومجتمعين على ما اشتركا فيه.
(ولو خان) (٩) ....
______________________________________________________
ـ وأخرى بشرط الاجتماع وثالثة بشرط الانفراد ، ورابعة بتسويغ الأمرين وهذا ما تقدم ، وخامسة يشترط على أحدهما الاجتماع ويسوّغ للآخر الانفراد فيجب اتباع الشرط فيستقل المنفرد ولا يتصرف الآخر إلا مع الاجتماع كما هو واضح ، وسادسة اشتراط الاجتماع حال حياتهما أو حال قدرتهما على القيام بأصل الوصاية بحيث لو مات أحدهما أو عجز انفرد الباقي فكذلك يجب اتباع شرطه ، ويمكن فرض صور أخرى.
(١) وأيضا مع الاجتماع.
(٢) أي اشتراط ناظر على أحدهما أو كليهما.
(٣) رأي المشرف.
(٤) إذن المشرف.
(٥) يكون بديلا عن المشرف وله نفس أفعاله.
(٦) أي تعيين الحاكم بديلا عن المشرف كتعيين الحاكم بديلا عن أحد الوصيين إذا شرط اجتماعهما وقد عجز أحدهما عن القيام بأصل الوصاية.
(٧) لم أعثر على مخالف في هذا الفرع.
(٨) أي لأن المشرف في معنى الوصي الآخر حيث لم يرض الموصى برأي الوصي منفردا.
(٩) إن ظهر من الوصي خيانة عزله الحاكم وأقام أمينا غيره بلا خلاف فيه ، لأن الحاكم له حق العزل مراعاة لحق الأطفال وأموال الصدقات ونحوها.
وعن المسالك أنه متوقف على عزل الحاكم إن لم نشترط العدالة في الوصي ، وإلا فلو اشترطناها فالأجود انعزاله بنفس الفسق ولو لم يعزله الحاكم لفقدان الشرط المعتبر في ـ