الوصي المتحد ، أو أحد المجتمعين (١) ، أو فسق بغير الخيانة (٢) (عزله الحاكم) ، بل الأجود انعزاله بذلك من غير توقف على عزل الحاكم ، لخروجه عن شرط الوصاية(وأقام) الحاكم(مكانه) وصيا مستقلا إن كان المعزول واحدا ، أو منضما إلى الباقي إن كان أكثر (٣) (ويجوز للوصي استيفاء دينه مما في يده) (٤) من غير توقف على
______________________________________________________
ـ الوصي ويشهد له خبر الدعائم عن أمير المؤمنين عليهالسلام (لا يزيل الوصي إلا ذهاب عقل أو ارتداد أو تبذير أو خيانة أو ترك سنة) (١).
(١) أي خان أحد الوصيين اللذين شرط عليهما الاجتماع ، وهو احتراز ما لو فسق أحد المنفردين وذلك عند الوصاية لاثنين وجوّز أو شرط عليهما الانفراد ، والوصي الآخر يغني عن إقامة بديل للخائن.
(٢) بناء على اشتراط العدالة في الوصي.
(٣) وقد شرط الاجتماع ، ثم ما تقدم مبني على كون الخائن أحدهما أما لو كانت الخيانة منهما فينعزلان ويقيم الحاكم مكانهما وهكذا.
(٤) لو كان للوصي دين على الميت جاز أن يستوفي دينه مما في يده من غير إذن الحاكم إذا لم يكن له بنيّة على إثبات حقه كما عن الشيخ في النهاية ، لأنه مقاصّه ولا يجوز التقاص مع وجود البينة ، ولموثق بريد بن معاوية عن أبي عبد الله عليهالسلام (قلت له : إن رجلا أوصى إليّ فسألته أن يشرك معي ذا قرابة له ففعل ، وذكر الذي أوصى إليّ أن له قبل الذي أشركه في الوصية خمسين ومائة درهم عنده ، ورهن بها جاما من فضة ، فلما هلك الرجل أنشأ الوصي يدّعى أن له قبله أكرار حنطة ، قال عليهالسلام : إن أقام البينة وإلا فلا شيء له ، قلت له : أيحلّ له أن يأخذ مما في يديه شيئا؟ قال عليهالسلام لا يحل له ، قلت : أرأيت لو أن رجلا عدا عليه فأخذ ماله فقدر على أن يأخذ من ماله ما أخذ ، أكان ذلك له؟ قال عليهالسلام : إن هذا ليس مثل هذا) (٢) وعن ابن إدريس والشهيدين وجماعة أنه يجوز له الاستيفاء سواء كان له حجة أو لا ، لأن الفرض كونه وصيا في إثبات الديون ووفائها فيجوز له إيفاء الديون التي على الميت سواء كانت له أو لغيره ، ولأنه بقضاء دين الميت محسن له وقال تعالى : (مٰا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ) (٣).
ولا يلتفت هنا إلى البينة وعدمها لأن الغرض منها هو الإثبات عند الحاكم لجواز كذب المدعي ، وعلمه بدينه أقوى في الإثبات من البينة التي يجوز عليها الخطأ ، وأما الرواية فهي ـ
__________________
(١) مستدرك الوسائل الباب ـ ٦٩ ـ من أبواب الوصايا حديث ٣.
(٢) الوسائل الباب ـ ٩٣ ـ من أبواب كتاب الوصايا حديث ١.
(٣) سورة التوبة ، الآية : ٩١.