حكم الحاكم بثبوته (١) ، ولا على حلفه على بقائه (٢) ، لأن ذلك (٣) للاستظهار ببقائه ، لجواز إبراء صاحب الدين ، أو استيفائه ، والمعلوم هنا خلافه (٤) ، والمكلف بالاستظهار هو الوصي (٥) ، (و) كذا يجوز له(قضاء ديون الميت التي يعلم بقاءها) إلى حين القضاء (٦) ، ويتحقق العلم بسماعه إقرار الموصي بها قبل الموت بزمان لا يمكنه بعده القضاء ، ويكون المستحق ممن لا يمكن في حقه الإسقاط كالطفل والمجنون. وأما ما (٧) كان أربابها مكلفين يمكنهم اسقاطها فلا بد من إحلافهم على بقائها وإن علم بها سابقا (٨) ، ولا يكفي إحلافه إياهم إلا إذا كان مستجمعا لشرائط الحكم (٩) ، وليس للحاكم أن يأذن له (١٠) في التحليف استنادا إلى علمه (١١) بالدين ، بل لا بدّ من ثبوته عنده (١٢) ، لأنه (١٣) تحكيم لا يجوز لغير أهله.
______________________________________________________
ـ محمولة على استيفاء أحد الوصيين دينه مع أنه قد شرط عليهما الاجتماع ولم يثبت الدين عند الآخر وهو أجنبي عن مقامنا ، لأن الكلام فيه في صورة ثبوت الدين عند الوصي.
(١) أي بثبوت الدين.
(٢) أي ولا على حلف الوصي على بقاء الدين.
(٣) أي الحلف.
(٤) حيث إن المفروض هو بقاء دين الوصي على الميت بعد الموت.
(٥) لو أدعي على الميت بدين من أجنبي فالوصي هو الذي يطلب الحلف للاستظهار على بقاء الدين إلى ما بعد الموت ، وهنا كيف يطلب الحلف من نفسه وهو قاطع بالبقاء.
(٦) أما قضاء ديون الميت فواضح لأنه من جملة أعمال الوصي ، وأما إلى حين القضاء لأنه لو لم يعلم بثبوتها إلى ذلك الوقت فلا يجوز قضائها لاحتمال براءة ذمة الميت منها بالوفاء أو الإبراء من الدائن ونحو ذلك.
(٧) أي من الديون.
(٨) لاحتمال إسقاطها من قبل أربابها.
(٩) بحيث ادعى رب الدين بقائه إلى ما بعد الموت وله بينة على إثبات أصل الدين فحينئذ يحلفه الوصي على البقاء ، وقد تقدمت المسألة في باب القضاء.
(١٠) للوصي.
(١١) أي عمّ الوصي.
(١٢) أي لا بد من ثبوت الدين عند الحاكم.
(١٣) أي ثبوت الدين.