نعم (١) له بعد ثبوته عنده بالبينة توكيله في الإحلاف ، وله (٢) ردّ ما يعلم كونه وديعة ، أو عارية ، أو غصبا ، أو نحو ذلك من الأعيان التي لا يحتمل انتقالها عن ملك مالكها إلى الموصي ، أو وارثه في ذلك الوقت.
(ولا يوصي) الوصي إلى غيره عمن أوصى إليه ، (إلا بإذن منه) له (٣) في الإيصاء على أصح القولين وقد تقدم (٤) ، وإنما أعادها لفائدة التعميم ، إذ السابقة مختصة بالوصي على الطفل ومن بحكمه (٥) من أبيه (٦) وجده وهنا شاملة لسائر الأوصياء (٧) ، وحيث يأذن له فيه (٨) يقتصر على مدلول الإذن فإن خصه بشخص ، أو وصف اختص (٩) ، وإن عمم أوصى إلى مستجمع الشرائط (١٠) ، ويتعدى الحكم (١١) إلى وصي الوصي أبدا مع الإذن فيه (١٢) ، لا بدونه.
(و) حيث لا يصرح له بالإذن في الإيصاء (١٣) (يكون النظر بعده) (١٤) في وصية الأول (١٥) (إلى الحاكم) (١٦) ، لأنه وصي من لا وصي له ، (وكذا) حكم كل
______________________________________________________
(١) أي للحاكم.
(٢) أي للوصي.
(٣) أي إلا بإذن من الموصي للوصي في الإيصاء إلى الغير.
(٤) في أوائل بحث الوصاية.
(٥) كالمجنون.
(٦) واحدهما هو الموصي.
(٧) حال كون الوصي وصيا على الطفل وعلى رد الودائع ووفاء الدين واستيفائه ونحو ذلك.
(٨) في الإيصاء.
(٩) للنهي عن تبديل الوصية ، وقد تقدم مرارا.
(١٠) من كونه مسلما بالغا عاقلا حرا عادلا بناء على اشتراط الأخير.
(١١) وهو الإيصاء للغير.
(١٢) في الإيصاء.
(١٣) سواء نهى عنه أو لم يأذن ولم يمنع.
(١٤) بعد الوصي.
(١٥) أي الموصي.
(١٦) وهو الفقيه الجامع لشرائط الفتوى بلا خلاف فيه ، لأن ذلك من شئون القضاة وقد ـ