(من مات ولا وصي له ، ومع تعذر الحاكم) لفقده ، أو بعده بحيث يشق الوصول إليه عادة(يتولى) انفاذ الوصية(بعض عدول المؤمنين) (١) من باب الحسبة (٢) ، والمعاونة على البر والتقوى المأمور بها (٣).
واشتراط العدالة يدفع محذور إتلاف مال الطفل وشبهه ، والتصرف فيه (٤)
______________________________________________________
ـ جعله الشارع قاضيا وحاكما كما في مقبولة ابن حنظلة (١) ومرفوعة أبي خديجة (٢).
(١) هل يجوز النظر في تركة الميت وأطفاله وديونه والحقوق التي له وعليه لعدول المؤمنين ممن يوثق بهم عند فقد الجميع أو لا ، ذهب ابن إدريس إلى العدم لأن ذلك أمر موقوف على الاذن الشرعي وهو منتف.
وعن الأكثر الجواز لما فيه من المعاونة على البر والتقوى المأمور بها بقوله تعالى : (وَتَعٰاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوىٰ) (٣) ، ولقوله تعالى : (الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنٰاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيٰاءُ بَعْضٍ) (٤) وقد خرج منه ما أجمع على عدم ولايتهم فيه فيبقى الباقي على عمومه ، ولأن ذلك من المعروف والمصالح الحسبية التي يستفاد الاذن فيها من عموم أدلة الأمر بالمعروف ، ومثل هذا كاف في الاذن الشرعي ، ولخصوص خبر محمد بن إسماعيل (مات رجل من أصحابنا ولم يوص فرفع أمره إلى قاضي الكوفة فصيّر عبد الحميد القيّم بماله ، وكان الرجل خلّف ورثة صغارا ومتاعا وجواري ، فباع عبد الحميد المتاع ، فلما أراد بيع الجواري ضعف قلبه عن بيعهنّ إذا لم يكن الميت صيّر إليه وصيته ، وكان قيامه فيها بأمر القاضي لأنهن فروج ، قال : فذكرت ذلك لأبي جعفر عليهالسلام وقلت له : يموت الرجل من أصحابنا ولا يوصي إلى أحد ويخلّف جواري فيقيم القاضي رجلا منا فيبيعهنّ ، أو قال : يقوم بذلك رجل فيضعف قلبه لأنهن فروج ، فما ترى في ذلك؟ فقال : إذا كان القيّم به مثلك أو مثل عبد الحميد فلا بأس) (٥).
(٢) أي إن القيام به من باب احتساب أجره عند الله تعالى.
(٣) بالمعاونة.
(٤) فيه : أي ويدفع محذور التصرف في مال الطفل بدون إذن شرعي.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١١ ـ من أبواب صفات القاضي حديث
(٢) الوسائل الباب ـ ١١ ـ من أبواب صفات القاضي حديث
(٣) سورة المائدة ، الآية : ٣.
(٤) سورة التوبة ، الآية : ٧١.
(٥) الوسائل الباب ـ ١٦ ـ من أبواب عقد البيع وشروطه حديث.