باطل ، لأنه قد ينكشف بطلان الخبر في كثير من ذلك ، نعم ، [ قد ] يفيد الظن القوي ، ولا أحيل في بعض الاخبار انضمام قرائن قوية كثيرة تبلغ إلى حد يفيد معها العلم.
المسألة الثانية : يجوز التعبد بخبر الواحد عقلا ، خلافا لابن قبه من أصحابنا وجماعة من علماء الكلام.
لنا : أن التعبد به يجوز اشتماله على مصلحة ، فيجب الحكم بجواز التعبد به ، أما الاولى : فلان المانع من اشتماله على المصلحة هو ما يذكره الخصم ونحن نبطله ، وأما انه إذا كان كذلك ، وجب الحكم بجواز التعبد به ، فلان الشرائع ( مقترنة ) (١) بالمصالح ، والحكمة الالهية موكولة برعايتها ، فيجب في الحكمة مهافتة (٢) الشارع على نصبها.
احتج الخصم بوجهين :
أحدهما : ان خبر الواحد لا يوجب العلم ، فيجب أن لا يعمل به ، والاولى ظاهرة ، ولأنا لانتكلم الا فيما هذا شأنه من الاخبار ، وأما الثانية فلانه عمل بما لا يؤمن كونه مفسدة ، وأيضا قوله تعالى : « وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون » (٣)
الوجه الثاني : ثبت أنه لا يقبل خبر النبي (ص) الا بعد قيام المعجزة على صدقه ، ففي من عداه أولى.
وجواب الاول : ان الامان من كونه مفسدة حاصل عند قيام الدلالة على العمل به.
وجواب الثاني : التزام التسوية ، ( فلانا ) (٤) لا نعمل بخبره ما لم تقم الدلالة
__________________
١ ـ وفي نسخة : معذوقه ، أي موسومه.
٢ ـ كذا في النسخ
٣ ـ البقرة / ١٦٩.
٤ ـ في نسخة : فانا.