على العمل به.
ثم الوجهان منقوضان بالعمل بشهادة الشاهدين ، واستقبال القبلة عند غلبة الظن وعدم العلم بجهتها ، وغير ذلك من الظنون الواردة في الشرع.
المسألة الثالثة : إذا ثبت [ جواز ] التعبد بخبر الواحد ، فهل هو واقع أم لا؟ منعه المرتضى « ره » ، وقال أكثر المعتزلة والفقهاء من العامة بوقوعه ، واعتبر أبو علي في الخبر رواية عدلين حتى يتصل بالنبي صلىاللهعليهوآله ، واكتفى الباقون برواية الواحد العدل ، وعمل به الطوسي « ره » إذا كان الراوي من الطائفة المحقة وكان عدلا.
احتج المرتضى « ره » : بأنه لو وجب العمل به لعلم اما بالعقل أو ( بالنقل ) (١) والقسمان باطلان.
أما الملازمة : فلانه لو كان التكليف به واردا لكان للمكلف إليه طريق ، لأن تكليف ما لا طريق ( إلى العلم ) (٢) به قبيح عقلا.
وأما انحصار الطريق في العقل والنقل فظاهر ، وأما انتفاء اللازم فبما سنبطل به معتمد المخالف ، وهم طائفتان : طائفة تتمسك بالعقل كابن سريج واتباعه ، و ( أخرى ) (٣) بالنقل وهم الأكثر كالقاضي وأبي عبد الله ومن تبعهما ، ومنهم من يجمع في الدلالة بين العقل والنقل كالقفال وأبي الحسين.
احتج ابن سريج بأن العمل بخبر الواحد دافع للضرر ، وكلما كان كذلك كان واجبا ، أما أنه دافع للضرر فلان المخبر عن الرسول إذا كان ثقة يغلب على الظن صدق قوله ، ومخالفته مظنة للضرر ، وأما أن دفع الضرر واجب
__________________
١ ـ في نسخة : النقل.
٢ ـ في نسخة : للعلم.
٣ ـ في نسخة : الاخرى.