للعمل لئلا يحصل التوهم انهم عملوا للخبر ، وإذا ثبت أن بعضهم عمل بما ذكرناه ولم ينكر الباقون مع ارتفاع الموانع من الانكار ، كان ذلك اجماعا.
والجواب عن الآية الاولى أن نقول : لا نسلم وجوب الحذر ، فان قال : ( لعل ) في حق الله للوجوب ، قلنا : هي في حقه للوجوب بمعنى تحقق حصول ما دخلت عليه ، لا بمعنى استحقاق الذم بتركه.
سلمنا أن الحذر واجب عنده ، لكن لا نسلم أنه يلزم العمل بمضمونه ، ولم لا يكون ثمرة الحذر ( البعث على ) (١) استعلام الحق والفحص عنه؟! على أن وجوب الحذر ينافي العمل بخبر الواحد إذ مع العمل به يؤمن الحذر ، فكيف يكون سببا له؟
ثم نقول : كما يحتمل ذلك نقل الخبر يحتمل نقل الفتوى ، ومع قيام الاحتمال لا يعود حجة على ( موضع ) (٢) النزاع على أن تناوله ( للفتوى ) (٣) أولى ، لقوله تعالى : « ولينذروا قومهم » (٤) لأن العمل بالخبر يختص العلماء دون غيرهم ، ( فتنزيلها ) (٥) على الاعم أولى.
والجواب عن الآية الثانية أن نقول : الاستدلال بها مبني على القول بدليل الخطاب ، وهو باطل.
فان قال : ان تعليل التبين بكون المخبر فاسقا يقتضي عدم الحكم عند عدمه ، فلا يجب التبين عند خبر العدل.
__________________
١ ـ في نسخة : البحث عن.
٢ ـ في نسخة : محل.
٣ ـ في نسخة : الفتوى.
٤ ـ التوبة / ١٢٢.
٥ ـ في نسخة : وتنزيلها.