( قلت ) (١) : هذا معارض بأن عدم الامان من اصابة القوم بالجهالة علة في وجوب التبين ، وهو ثابت في العدل فيجب التبين عملا بالعلة.
فان قال : لو استوى العدل والفاسق في ذلك ، لم يكن لذكر الفسوق فائدة.
قلنا : لا نسلم ، وما المانع أن تكون الفائدة هي اظهار فسوق من نزلت الآية بسببه ، وهو الوليد بن عقبة ، فانه ( يمكن ) (٢) أنه كان على ظاهر العدالة عندهم فكشف عن فسوقه.
والجواب عن الثالث : أن نقول : لا نسلم أنه صلىاللهعليهوآله كان يبعث رسله الى القبائل لرواية الخبر ، ولم لا يجوز أن يكون بعثهم للحكم والفتوى؟! ومع قيام هذا الاحتمال يبطل التعلق بهذا الاستدلال.
والجواب عن الرابع : لا نسلم حصول الاجماع على ذلك.
قوله : نقل بالتواتر حكم الصحابة [ به ].
قلنا : لا نسلم تواتر ذلك ، إذ لو كان كذلك لحصل لنا العلم به كما حصل لك ، ولحصل لكثير ممن أنكر ذلك من المعتزلة وغيرهم.
قوله : عمل [ به ] بعض الصحابة وسكت الباقون.
قلنا : لا نسلم أن بعضا عمل. فان استدل بالاخبار المذكورة ، قلنا : هي آحاد ، فيكون ذلك اثباتا للشيء بنفسه. سلمنا أن بعضهم عمل ، ولكن لا نسلم أن سكوت الباقين لا يحتمل الا الرضا ، لأن العامل بذلك هم أرباب الحكم كأبي بكر وعمر وعثمان وأمثالهم ، وليس كل أحد قادرا على الانكار عليهم ، وان قدر الواحد أو العشرة من الصحابة ، فان وفاقهم لا يكون اجماعا ، لانا
__________________
١ ـ في نسخة : قلنا.
٢ ـ في نسخة : ممكن.