لا نعلم ارتفاع الاحتمال في حق الباقين.
على أن هذا الاستدلال لو صح لكان معارضا بمثله ، فان بعض الصحابة رد خبر الواحد ، ولم يعلم النكير من غيره ، كما روي أن أبا بكر رد خبر عثمان فيما رواه عن النبي صلىاللهعليهوآله من اذنه برد الحكم بن أبي العاص ، وأن عمر رد خبر فاطمة بنت قيس ، وأن عليا عليهالسلام رد خبر بروع بنت واشق ، وأن عائشة ردت خبر ابن عمر في تعذيب الميت ببكاء أهله عليه ، وغير ذلك مما عددوه ، وتقريره ما تقدم.
وذهب شيخنا أبو جعفر إلى العمل بخبر العدل من رواة أصحابنا ، لكن لفظه وان كان مطلقا ، فعند التحقيق تبين أنه لا يعمل بالخبر مطلقا ، بل بهذه الاخبار التي رويت عن الائمة عليهمالسلام ودونها الاصحاب ، لا أن كل خبر يرويه الامامي يجب العمل به ، هذا الذي تبين لي من كلامه ، ويدعي اجماع الاصحاب على العمل بهذه الاخبار ، حتى لو رواها غير الامامي وكان الخبر سليما عن المعارض واشتهر نقله في هذه الكتب الدائرة بين الاصحاب عمل به ، واحتج لذلك بوجوه ثلاثة :
الاول : دعوى الاجماع على ذلك ، فانه « ره » ذكر أن قديم الاصحاب وحديث إذا طولبوا بصحة ما أفتى به المفتي ( منهم ) (١) ، عول على المنقول في أصولهم المعتمدة وكتبهم المدونة ، فيسلم له خصمه منهم الدعوى في ذلك ، وهذه سجيتهم من زمن النبي صلىاللهعليهوآله إلى زمن الائمة عليهمالسلام ، فلو لا أن العمل بهذه الاخبار جائز لانكروه وتبرأوا من العامل به.
الوجه الثاني : وجود الاختلاف من الاصحاب بحسب أختلاف الاحاديث يدل على أن مستندهم إليها ، إذ لو كان العمل بغيرها مما طريقه القطع لوجب
__________________
١ ـ في نسخة : بينهم