المسألة الثانية : النسخ في الشرائع جائز عقلا وشرعا :
أما عقلا فلوجهين :
أحدهما أن الشرائع تابعة للمصالح ، وهي جائزة الاختلاف ، فجاز اختلاف ما هو تابع لها.
الثاني أن الدلائل القطعية دلت على نبوة نبينا صلىاللهعليهوآله ويلزم من ذلك نسخ شرع من قبله.
وأما شرعا فوجوه :
أحدها : [ ما ] نقل أن نوحا عليهالسلام احل له كل دابة ، ثم حرم على لسان موسى عليهالسلام كثير من الحيوان.
الثاني : قوله تعالى : « ما ننسخ من آية أو ننسها ، نأت بخير منها أو مثلها » (١).
الثالث : وقوع النسخ في شرعنا ، كنسخ التوجه إلى بيت المقدس باستقبال الكعبة ، ونسخ الاعتداد في الوفاة بالحول إلى أربعة أشهر وعشر ، ونسخ ثبات الواحد في الجهاد لعشرة إلى ثباته لاثنين.
احتج المانع بوجوه :
الاول : لو جاز النسخ ، لزم منه الأمر بالشيء والنهي عنه ، لكن ذلك فاسد من وجوه :
الاول : انه يلزم منه البداء.
الثاني : انه يؤدي إلى كون الشيء حسنا [ و ] قبيحا.
الثالث : ان يكون الأمر يدل على حسن المأمور ، فلو نهى عنه لانتقضت تلك الدلالة.
__________________
١ ـ البقرة / ١٠٦