الوجه الثاني : ان اطلاق الأمر يدل على استمرار الالزام بالفعل ، فلو لم يرد دوامه ، لوجب بيان مدته ، والا لزم الاغراء باعتقاد الجهل.
الوجه الثالث : لو جاز النسخ لزم رفع الثقة بدوام الاحكام ، وتمسك اليهود في المسألة بقول موسى عليهالسلام : « تمسكوا بالسبت [ أبدا » وبقوله : « تمسكوا بالسبت ] مادامت السماوات والارض ».
والجواب عن الاول ( أن نقول : لا نسلم ) (١) أنه يلزم منه الأمر بالشيء والنهي عنه ، لأنا بينا أن الدليل الاول تناول غير ما تناوله الثاني وانما يلزم البداء لو كان الأمر بنفس ما نهى عنه ، والوقت والمكلف واحد.
قوله : لو نهى عنه لانتقضت دلالة الحسن.
قلنا : لا نسلم أن الدليل الثاني دل على قبح ما لم يدل عليه الاول ، فلم تنتقض دلالته ، وجرى ذلك مجرى ما علم زواله عقلا ، فان الشرع إذا دل على وجوب فعل ، فإذا عجز عنه [ المكلف ] سقط بالعجز ، ولا يلزم أن يكون العجز ناقضا لدلالة الوجوب ، فكذا مسألتنا.
والجواب عن الثاني : قوله لو لم يرد دوامه لبينه والالزم الاغراء باعتقاد الجهل.
قلنا : لا نسلم ، لأن المكلف يعلم أن تغير المصالح يوجب تغير التكاليف وذلك يمنعه عن القطع باعتقاد الدوام.
قوله في الوجه الثالث : يلزم أن لا يحصل الوثوق بدوام شيء من الاحكام.
قلنا : نحن نعلم دوام كثير من الاحكام بالضرورة من مقاصد الشرع ، فيكون الوثوق بالدوام حيث [ يكون ] الأمر كذلك دون غيره.
المسألة الثالثة : الزيادة على النص ان كانت رافعة لمثل الحكم الشرعي
__________________
١ ـ في نسخة : أنا لا نسلم.