باطل.
أما الملازمة : فلان الاستدلال به مما يعم ، والوقائع التي تستدرك بالقياس كثيرة عندهم ، والعادة قاضية بأن مثل ذلك مما يشتهر العلم به ، فلما لم يشتهر دل على بطلانه.
لا يقال : قد اشتهر ذلك بين الصحابة حتى أن خصومكم ( تدعي ) (١) الاجماع عليه.
لأنا نقول : لو كان كذلك لما اختص الخصم بعلمه دوننا ، لما ذكرناه من عموم البلوى به ، وزوال الاغراض الباعثة على اخفائه.
[ و ] احتج بعض أصحابنا [ أيضا ] : بأن القول بورود التعبد به مع بطلان الحجج التي ذكرها الخصم مما لا يجتمعان ، والثابت بطلانها ، فلا يكون التعبد به ثابتا.
بيان أنهما لا يجتمعان : أن القائل بكونه حجة يتمسك في ذلك بالوجوه التي يذكرونها ، فهو يقول : انها حق والمنكر له يبطلها ويمنع من كونه حجة فالقول بكونه حجة مع أن تلك الحجج باطلة ، قول ليس لاحد ، فيكون منفيا.
لا يقال : نحن نجوز أن يكون غير ما ذكر دليلا على كون القياس حجة ، فلا يلزم من القول ببطلان هذه الحجج بطلان القياس.
لأنا نقول : مع القول بكونه حجة وتجويز وجود حجة لم يذهب ذاهب إلى القول ببطلان هذه الحجج المذكورة.
واحتج الجمهور على وقوع التعبد به بوجوه معقولة ومنقولة.
أما المعقول : فقالوا : القياس يفيد الظن ، والعمل بالظن واجب. أما افادة الظن فظاهرة ، وأما [ أن ] العمل بالظن واجب ، فلما ثبت من أن التحرز
__________________
١ ـ في نسخة : يدعون.