من الضرر المظنون واجب كالمعلوم.
وأما المنقول : ( فوجوه ) (١) :
الاول : قالوا : أجمعت الصحابة على العمل بالقياس ، فيكون حجة.
أما أن الصحابة عملت به ، فلان بعض الصحابة عمل به ، ولم يظهر من الباقين انكار [ ه ] ، وقد بينا أن مثل ذلك حجة ، فيما سلف.
أما أن بعض الصحابة عمل به فمن وجهين :
أحدهما : أن الصحابة اختلفوا في مسائل كثيرة ، وليس تمسكهم فيها بالنص ، فتعين أنهم عولوا على الاجتهاد
الثاني : انهم استدلوا في كثير من المسائل بالقياس وأشاروا إلى التشبيه بين المسائل ، كما قال ابن عباس : « ألا يتق الله زيد يجعل ابن الابن ابنا ، ولا يجعل أب الاب أبا ». وما روي من قول عمر لأبي موسى : « وقس الأمور برأيك ». وما روى عنه أنه قضى في زوج ، وأم ، واخوة لام ، وأخوة لاب وام أن للام : السدس ، وللزوج : النصف ، وللاخوة من الام : الثلث ، فقال الباقون : « هب أن أبانا كان حمارا ، ألسنا من أم واحدة؟! » فشرك بينهم ، وغير ذلك من المسائل.
وأما أن الباقين لم ينكروا ، فلانه لو حصل ذلك لظهر ، لأن القياس من الاصول التي لو وقعت فيها المناكرة لظهرت.
وأما أن مثل ذلك اجماع ، فلان سكوتهم لا يحتمل الا الرضا به ، لما عرف من تحرج الصحابة في انكار الباطل والمنع من العمل به.
الوجه الثاني : قوله عليهالسلام لمعاذ وأبي موسى : « بم تقضيان؟ قالا : إذا لم
__________________
١ ـ في نسخة : فلوجوه.