نجد الحكم ( في ) (١) الكتاب والسنة ، نقيس الأمر بالأمر ، فما كان أقرب إلى الحق عملنا به. فقال : أصبتما ». وقوله عليهالسلام لابن مسعود : « اجتهد برأيك ».
الوجه الثالث : نبه النبي صلىاللهعليهوآله على القياس ، وذلك اذن في العمل به ، أما تنبيهه فبقوله لعمر ـ وقد سأله عن القبلة ـ : « لو تمضمضت بماء ثم مججته أكنت شاربه؟! » وقوله صلىاللهعليهوآله للخثعمية : « أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته أكان يجزي؟ فقالت : نعم ، فقال صلىاللهعليهوآله : فدين الله أحق أن يقضى ».
الوجه الرابع : قوله تعالى : « فاعتبروا يا أولى الابصار » (٢) والاستدلال بهذه الآية ضعيف.
والجواب عن الاول : قوله : العمل بالظن واجب. قلنا : متى؟ إذا أمكن العلم ، أو [ إذا ] لم يمكن ، ونحن قادرون على تحصيل الاحكام من ظواهر النصوص المعلومة ، سلمنا أنه لا طريق الهيا الا بالقياس ، لكن لا نسلم وجوب العمل بالظن ، إذ لو وجب ذلك ، لوجب العمل بقول الشاهد الواحد ، لا بل كان يجب العمل بقول المدعى بمجرده إذا غلب على ظن الحاكم صدقه ، حتى يمعل بقول مدعى النبوة من دون المعجز.
لا يقال : منعت الأدلة من العمل بما ذكرته.
لأنا نقول : لو كان الظن وجها لوجوب العمل ، لاطرد ذلك ، كما أن رد الوديعة لما كان وجها موجبا لم يختلف وجوب الفعل الذي يقع عليه ، [ على ] أن الدلالة قد منعت من ذلك ، وهو قوله تعالى : « وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون » (٣).
__________________
١ ـ في بعض النسخ : من.
٢ ـ الحشر / ٢.
٣ ـ البقرة / ١٦٩.