أراد الشرعيات لما جاز نسخ شيء منها ، [ وقد نسخ كثير من شرعه ، فتعين أن المراد منه العقليات ].
وعن الآية الثالثة : أنه لا يلزم من وصية نوح بشرعنا ، أنه أمره به ، بل يحتمل أن يكون ( وصاته ) (١) به أمرا منه بقبوله عند ( انتهاء اعقابهم ) (٢) إلى زمانه عليهالسلام ، أو وصاه به بمعنى أطلعه عليه وأمره بحفظه.
ولو سلمنا أن المراد أنه شرع لنا ما شرع لنوح ، لاحتمل أن يكون المراد به من الاستدلال بالمعقول على العقائد الدينية ، ولو لم يحتمل ذلك لم يبعد أن يتفق الشرعان ( ثم ) (٣) لا يكون شرعه حجة علينا من حيث ورد على نبينا صلىاللهعليهوآله بطريق الوحي ، فلا تكون شريعته شريعة لنا ، باعتبار ورودها عنه.
وعن الآية الرابعة : أن المساواة في الوحي لا تستلزم المساواة في الشرع.
وعن الآية الخامسة : ان ظاهرها يقتضي اشتراك الانبياء جميعا في الحكم بها ، وذلك غير مراد ، لأن ابراهيم ونوحا وادريس وآدم لم يحكموا بها ، لتقدمهم على نزولها ، فيكون المراد : أن الانبياء عليهمالسلام يحكمون بصحة ورودها عن الله ، وأن فيها نورا وهدى ، ولا يلزم أن يكونوا متعبدين بالعمل بها ، كما أن كثيرا من آيات القرآن منسوخة وهي عندنا نور وهدى.
وأما رجوعه عليهالسلام في ( تعرف ) (٤) حد الرجم [ في التوارة ] ، فلا نسلم أن مراجعته ( التوراة ) (٥) ليعرفه ، بل لم لا يجوز أن يكون ذلك لاقامة الحجة على
__________________
١ ـ في نسخة : وصاية.
٢ ـ في نسخة : انتهائهم.
٣ ـ في بعض النسخ : لم.
٤ ـ في نسخة : تعريف.
٥ ـ في نسخة : للتوراة.