وجوابه : كما أن الاصل [ في الاستعمال ] عدم التجوز ، فالاصل عدم الاشتراك.
المسألة الخامسة ، صيغة الأمر الواردة بعد الحظر كحالها قبله ، وقال قوم : تفيد بعد الحظر : الاباحة.
لنا : أن صيغة الأمر تفيد طلب الفعل ، والاباحة تفيد التخيير فيه ، فلم يكن مستفادا منها ، وغير ممتنع انتقال الشيء من الحظر إلى الوجوب.
احتج الخصم : بقوله تعالى : « وإذا حللتم فاصطادوا » (١).
وجوابه : معارض بقوله : « فإذا انسلخ الاشهر الحرم فاقتلوا المشركين » (٢).
المسألة السادسة : ذهب الجبائيان إلى أن الأمر المطلق لا يقتضي التعجيل وجوزا التأخير عن [ أول ] أوقات الامكان. وصار آخرون إلى تحريم التأخير واختاره الشيخ. وقال المرتضى رحمهالله بالاشتراك.
والظاهر : أنه لا اشعار [ فيه ] بفور ولا تراخ.
لنا : انه [ ورد ] مع الفور تارة ، ومع التراخي أخرى ، فيجعل حقيقة في القدر المشترك بينهما ، صونا للكلام عن الاشتراك والتجوز.
وأيضا : فان قول القائل ( افعل ) هو طلب ( الفعل ) (٣) في المستقبل ( وجرى ) (٤) مجرى ( تفعل ) في كونه اخبارا عن الفعل في المستقبل ، وكما يجوز وقوعه بعد مدة ، فكذلك الامر.
__________________
١ ـ المائدة / ٢.
٢ ـ التوبة / ٥.
٣ ـ في نسخة : للفعل.
٤ ـ في بعض النسخ : فجرى.