ام توجبه على نفسك شرط ان يستجيبك الله فيما تخاف من إقبال محظور أو إدبار محبور وأنت لا تستطع بحولك وقوتك ان تحصل على بغيتك فيها ، حيث الوصول الى المغزى والحصول عليها قد لا يكتفى فيه بصرف الدعاء ، فلا بد من تقريب قربان الى الله وهو كل محبور لدى الله مندوبا او مفروضا ، وهذا هو مسرح النذر وشبهه من عهد او يمين.
ثم ولا نذر إلّا لله كما هنا وفي مريم ، ونية القربة هي لزام كون النذر لله ، فإذا نذر لغير الله ، ام نذر لله دون نية القربة الى الله ، فلا نذر ـ إذا ـ ولا يفرض عليك امرا.
ومما يشرط في النذر مشروطا وغير مشروط إمكانية متعّلقه واقعيا وشرعيا ،
__________________
ـ أصليهما في السفر والحضر فأصليهما في السفر بالنهار؟ فقال : نعم ، ثم قال : إني لأكره الإيجاب أن يوجب الرجل على نفسه ، فقلت إني لم أجعلهما عليّ إنما جعلت ذلك على نفسي أصليهما شكرا لله ولم أوجبهما على نفسي أفأدعهما إذا شئت؟ قال : نعم (الكافي ٧ : ٤٥٥ والتهذيب ٢ : ٣٣٣) أقول : على «إني لأكره» لأن متعلق النذر كان حرجا ، ولكن المتعلق المحرج لا يصح نذره.
وأما موثق سماعة سألته عن رجل جعل عليه إيمانا أن يمشي إلى الكعبة أو صدقة أو نذرا أو هديا إن هو كلم أباه أو أمه أو أخاه أو زارهم أو قطع قرابة أو مأثما يقيم عليه أو أمرا لا يصلح له فعله؟ فقال : لا يمين في معصية الله إنما اليمين الواجبة التي ينبغي لصاحبها أن يفي بها ما جعل لله عليه في الشكر إن هو عافاه الله من مرضه أو عافاه من أمر يخافه أو رد عليه ما له أو رده من سفره أو رزقه رزقا فقال : لله علي كذا وكذا شكرا ، فهذا الواجب على صاحبه وينبغي له أن يفي به (التهذيب ٢ : ٣٣٥ والإستبصار ٤ : ٤٦) أقول : إنه في مقام بيان بطلان هذه التعهدات في معصية الله ، وأخيرا مثال فيما يصح فيه التعهد كاليمين المنوي هو كذا وكذا ، وحتى أذاب كان صريحا في بطلان النذر غير المشروط لكان معارضا للآية والصحاح المتعددة الماضية ، كما وأن «في الشكر» يعم الشرط وسواه وإن مثل بالشرط أقول : والمصداق المتيقن المعلوم من «لله علي» هو النذر ، مهما شمل البعض منها اليمين والعهد أيضا.