وقال صلىاللهعليهوآله : « إن الرجل لتدخله امرأته النار ، فقيل : وكيف تدخله امرأته النار؟ قال : تطلب أن تذهب إلى الحمامات ، والعرسات ، والنائحات ، والثياب الرقاق فيجيبها » (١).
وقال عليهالسلام : « شاهد الزور لا تزول قدماه حتى تجب له النار (٢).
وما من رجل شهد شهادة زور على مال رجل مسلم ليقطعه ، الاّ كتب الله له مكانه صكاً (٣) بالنار (٤).
ومن شهد شهادة حق ليحيى بها حق أمريء مسلم ، جاء يوم القيامة ولوجهه نور مدّ البصر » (٥).
وقال : « شاهد الزور لا تقبل توبته حتى يرد ما شهد به من ماله ، وان شهد معه آخر كان عليه النصف (٦).
ومن حلف على يمين ، وهو يعلم أنه كاذب ، فقد بارز الله تعالى بالمحاربة (٧).
وإن اليمين الكاذبة تذر الديار بلاقع من أهلها (٨).
وتورث الفقر في العقب (٩).
وإنه لا يعرف عظمة الله من يحلف به كاذباً (١٠).
وإن الله تعالى لا يزال ناظراً إلى عبده إذا صلى ، ما دام مقبلاً على صلاته ، فاذا أعرض أعرض الله عنه » (١١).
وقال أمير المؤمنين عليهالسلام : « من قرأ خلف إمام يأتم به ، وبعث على غير
__________________
١ ـ عقاب الأعمال : ٢٦٧ / ١ ، عقاب من أطاع ، باختلاف في ألفاظه ، وفيه : عن علي عليهالسلام.
٢ ـ عقاب الأعمال : ٢٦٨ / ١ ، وفيه : عن أبي عبد الله عليهالسلام.
٣ ـ الصك : الكتاب « القاموس المحيط ـ صك ـ ٣ : ٣١٠ ».
٤ ـ عقاب الأعمال : ٢٦٨ / ٢ ، وفيه : عن أبي جعفر عليهالسلام.
٥ ـ عقاب الأعمال : ٢٦٨ / ٣.
٦ ـ عقاب الأعمال : ٢٦٩ / ٥ ، باختلاف في ألفاظه ، وفيه : عن أبي عبد الله عليهالسلام.
٧ ـ عقاب الأعمال : ٢٦٩ / ١ ، وفيه : عن أبي عبد الله عليهالسلام.
٨ ـ عقاب الأعمال : ٢٦٩ / ٢ ، وفيه : عن أبي عبد الله عليهالسلام.
٩ ـ عقاب الأعمال : ٢٧٠ / ٥ ، وفيه : عن أبي عبد الله عليهالسلام.
١٠ ـ عقاب الأعمال : ٢٧٢ / قطعة من ح١١ ، وفيه عن سلمان.
١١ ـ نحوه في عقاب الأعمال : ٢٧٣ / ١ ، عقاب من التفت ، وفيه : عن أبي عبد الله عليهالسلام.