الخصوصيات كما هو ديدنهم فى مثل صحيحتي زرارة لا ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك فان هذه القاعدة ليست مخصوصة لزرارة بل تعمه وغيره فالاصحاب ألغوا الخصوصية فالحق فى المسألة هو القول بالتعميم ولا يختص بالحاضرين وقد ذكروا للتعميم وجوها غير ما ذكرنا ، الأول : ان المخاطب لا بد وأن يكون موجودا في مجلس الخطاب ولكن توسع في وجوده بأن كان موجودا فعليا أو موجودا تنزيليا فيكون المعدومون مشمولين بهذا الخطاب بسبب التوسعة فى الوجود.
وفيه أن هذا خلاف المحاورات العرفية إذ هي مبنية على انهم لا يخاطبون إلا وان يكون المخاطب موجودا فعليا في مجلس الخطاب ولا يكتفون بالمجلس الادعائي الثاني : أن ادوات الخطاب موضوعة للخطاب الإيقاعي الانشائي وهو غير مختص بالحاضرين بل يعم المعدومين وفيه ما لا يخفى فان وضع لفظة (يا) وان كان كذلك إلا انه بواسطة الكلام والخطاب صار له ظهور ثانوي بالخطاب الفعلى الحقيقى وهو لا يعم المعدومين.
الثالث : ان الخطاب وإن كان مختصا بالحاضرين إلا أن ملاك الحكم والمصلحة موجودة حتى في غير الحاضرين فيكون ملاك الحكم والمصلحة أوسع من نفس التكليف.
فان قلت : القدرة شرط فى التكليف فمع عدم القدرة لا مصلحة والمعدومون لما كانوا غير موجودين لم يكونوا قادرين على امتثال التكليف فلا يكون فيه مصلحة وملاك المحبوبية.
قلت : فرق بين اعتبار القدرة في التكليف شرعا وبين اعتبارها عقلا