المتواطي او من قبيل المشكك المختلفين بحسب القلة والكثرة أو من قبيل المتباينين لأنه اما ان يكون بين الطرفين جامع أو لا وعلى الاول فاما ان ينطبق الجامع على الطرفين بالسوية كالتخيير بين زيد وعمر فهو المتواطي وإلّا فهو المشكك كالتخيير بين الاقل والاكثر مثل التخيير بين الواحد والاكثر في التسبيحات الاربع وكالخط بين الطويل والقصير وعلى الثاني أي لا يكون بينهما جامع كخصال الكفارة فهو المتباينين. اذا عرفت هذه المقدمة فاعلم ان حقيقة الواجب التخييري هو تعلق الارادة بكل من الطرفين إلّا انها ليست ارادة تامة التي هي عبارة عن سد ابواب العدم من جميع الانحاء وانما هي ارادة ناقصة تتعلق بكل واحد من الطرفين التي هي عبارة عن سد ابواب العدم إلا من ناحية وجود الطرف المقابل بمعنى انها تسد ابواب عدمه الا باب عدمه فى ظرف وجود الطرف المقابل بنحو لا تكون الارادة المتعلقة بكل واحد من الطرفين محركة فى حال وجود الطرف الآخر ولازم ذلك هو جواز ترك احدهما في ظرف وجود الآخر وعليه تكون كل خصوصية من الطرفين او الاطراف متعلقة للارادة وحينئذ يكون التخيير بين الطرفين شرعيا لتعلق الامر الناشئ عن الارادة بكل واحد من الطرفين او الاطراف مع الخصوصية المقومة للفردية.
وبما ذكرنا لا يلزم من الالتزام بالواجب التخييري الشرعي محذور صدور الواحد من الكثير اذ ذلك لو سلم في مثل المقام فانما هو لو فرض كون الارادة المتعلقة بالطرفين ارادة تامة وقد عرفت انها ارادة ناقصة تتعلق بكل من الطرفين فما ذكره الاستاذ (قدسسره) فى الكفاية ما ملخصه انه ان كان كل من الطرفين وافيا بغرض واحد ولم يكن لخصوصية كل واحد منهما دخل فى الغرض بل كلاهما