مشتركان فى مقام التأثير فيكون الواجب فى هذه الصورة هو الجامع بينهما بمناط انهما يشتركان فى التأثير لأن الواحد لا يصدر منه إلا شىء واحد فلا يصدر الواحد من الاثنين لظهور السنخية بين العلة والمعلول فيكون التخيير عقليا محل تأمل بل منع لما عرفت ان ذلك يتم لو كانت الارادة المتعلقة بالاطراف ارادة تامة ولا يعقل تحققها فى كل واحد من الطرفين إلا بارجاعهما الى ارادة متعلقة بالقدر الجامع بين الطرفين ولازم ذلك أن يرجع التخيير الى كونه عقليا لا شرعيا مضافا الى أن هذا الكلام يتم بناء على تعلق الاوامر بالطبائع ، وأما على ما اخترنا من سراية الاوامر والنواهي من تلك الطبائع الى تلك الحصص فتكون تلك الحصص مأمورة بالامر الشرعي الناشئ عن الارادة إلّا انها حسب ما عرفت انها ناقصة بمعنى انها ناقصة في محركيتها اي ليست محركة للاتيان بمتعلقها فى ظرف وجود الطرف الآخر فيكون التخيير بين الطرفين أو الاطراف شرعيا من غير فرق بين أن تكون الاطراف تشترك في غرض واحد او لكل واحد منها غرض (١) وليس في المقام اشكال سوى الالتزام بتعدد العقوبة لو تركت
__________________
(١) لا يخفى ان النقص في الارادة بمعنى النقص فى محركيتها وداعويتها فى بعض الظروف والحالات امر غير معقول إلّا بتقيدها بغير حال وجود الطرف الآخر فيرجع حينئذ الى القول في الواجب التخييري بان وجوب كل واحد من الطرفين مشروط بعدم وجود الآخر إذ لا يعقل ان تكون الارادة المتعلقة بشيء موجودة من دون تقيدها بقيد ومع ذلك لا تكون الارادة محركة. فالحق ان الواجب التخييري الشرعي عبارة عما يكون التخيير بين الشيئين أو الاشياء فى لسان الدليل إذ لا معنى لاتصاف الشيء بالواجب ما لم يتعلق به الطلب فان كان الطلب