الاطراف ، ولكن لا يخفى انه لا مانع من الالتزام بذلك لتعدد الارادات الموجية لتعدد العقوبات على ان العقاب وعدمه يتبع فوت المصلحة فان كانت المصلحة فى الجميع واحدة فبترك جميع الاطراف تفوت مصلحة واحدة فيترتب عليه عقاب واحد ، والاستاذ (قدسسره) لم يتعرض لمرحلة للعقوبة بل اعرض
__________________
قد تعلق بكل واحد في لسان الدليل كان كل واحد منه هو الواجب في الظاهر والواقع وليس القدر الجامع هو الواجب ان لم يكن متعلقا للطلب فما ذكر المحقق (قدسسره) فى كفايته ما لفظه (كان الواجب في الحقيقة هو القدر الجامع بينهما) محل نظر إذ لا معنى لجعل الواجب هو القدر الجامع مع عدم اخذه في لسان الدليل لما عرفت من ان اتصاف الشيء بالواجب ما لم يكن متعلقا للطلب الالزامي مضافا الى ان ذلك خلاف الظاهر من كلمة (أو) في قوله افعل هذا أو ذلك فان ظاهرها دخول خصوصية كل واحد من الاطراف في المراد. ودعوى ارجاع التخيير الشرعي الى العقلي لكون الغرض الواحد يحصل من كل واحد من الطرفين أو الاطراف فلا بد ان يكون بين الاطراف جامع ويكون بذلك الجامع مؤثرا في الغرض الواحد وإلّا يلزم صدور الواحد من المتعدد ممنوعة بان هذه القاعدة لو سلمت فانما هى بالواحد الشخصي لا بالواحد النوعي مضافا الى انه لا يلزم ان يكون متعلق الطلب هو القدر الجامع لكي يكون التخيير عقليا لان اشتراكها فى ان كلا من الطرفين أو الاطراف مسقط للغرض لا يدل على ذلك بل يجوز ان يكون ذلك لاجل اشتراكها في قدر جامع بينها يكون هو الغرض من الطلب وملاكه مع كون متعلق التكليف هو كل واحد من الطرفين أو الاطراف لا ذلك القدر الجامع وبالجملة غاية ما دلت تلك القاعدة ان يكون بينهما قدر جامع هو ملاك الطلب والغرض وكون القدر الجامع هو ملاك الطلب والغرض منه لا يستلزم ان يكون هو متعلق الطلب فلم يثبت كون التخيير بين تلك الاشياء عقليا فافهم واغتنم