أو الاشياء فالعرف يرى ان كل واحد من الشيئين أو الاشياء امر مطلوب ، ولكن لا يخفى ان الارادة التشريعية كالارادة التكوينية لا يمكن ان تتعلق بالمردد حيث انها محركة لارادة المأمور به فى مقام الامتثال إذ لا معنى للامتثال إلا اتيان مراد المولى ولا يعقل ان تتعلق ارادة المأمور به في مقام الامتثال إلا بامر معين فعليه ان الارادة التشريعية لا يعقل ان تتعلق بامر مبهم إلا انك قد عرفت انها اذا كانت تامة أي بمعنى سد ابواب انعدامه من جميع الجهات. واما إذا كانت ناقصة بمعنى نقصا في محركيتها فتوجب سد ابواب العدم إلا من ناحية وجود الطرف الآخر فلا يكون مطلوبا مع وجود الطرف الآخر وقد صححنا الواجب التخييري بذلك.
ثم لا يخفى انه وقع الكلام فى التخيير بين الأقل والاكثر فقد يقال بعدم امكانه فان التخيير بين الطرفين لا يحصل إلا بان يتحقق لهما عدمان وهما عدم الضد في حال وجود الضد الآخر وعدمه فى حال عدم الآخر حتى يكون احد العدمين مرخصا فيه وبالآخر منهيا عنه كما ترى ذلك في المتباينتين ، ومقامنا ليس من ذلك القبيل فان الاكثر له عدمان عدم فى حال عدم الاقل وعدم مع وجود الاقل والاقل ليس كذلك فان له عدما واحدا وهو عدم الاقل في حال عدم الاكثر وليس له عدم في حال وجود الاكثر لانه موجود في ضمن الاكثر بعينه فاذا صار موجودا فيكون ذات الاقل واجبا بالوجوب التعيينى فلم يبق لنا معنى للتخيير إلا بين حد الاقل وحد الاكثر ، فان ذلك يمكن تصور التخيير بينهما إلّا انه يخرج عن التخيير بين الاقل والاكثر ويكون من قبيل المتباينين ويتحقق في الاقل حينئذ عدمان ، ولكن لا يخفى ان التخيير الشرعي فيما اذ لم يكونا