ضدين لا ثالث لهما إذ لو كان كذلك فلا يعقل جريان التخيير الشرعي بل يكون التخيير ارشادا الى حكم العقل اذ الحدان ضدان لا ثالث لهما لأنه بعد ما وجب الاقل على ما عرفت تعيينا فبعد وجوده لا يعقل توجه التخيير الشرعي لانهما ضدان لا ثالث لهما لأنه ان اقتصر على الاقل تحقق حد الاقل وإلا تحقق حد الاكثر.
وقد انقدح بما ذكرنا انه لا يعقل التخيير بين الاقل والاكثر. نعم يمكن التخيير بنحو الارشاد بان يكون التخيير بين الحدين. وبما ذكرنا يمكن المصالحة بين من يقول بعدم الجواز مراده التخيير المولوي والقائل بالجواز مراده الارشادي ولا يخفى ان ما ذكرنا من التخيير الشرعي بين الاقل والاكثر فيما اذا لم يكن الاقل مأخوذا بشرط لا كالتخيير بين القصر والاتمام في اماكن التخيير إذ هو في الحقيقة يرجع الى التخيير بين المتباينين لأخذ الاقل بشرط لا.
وبالجملة محل البحث فى التخيير بين الاقل والاكثر هو اعتبار الاقل لا بشرط فان اخذ الأقل بذاته اي اعتبر لا بشرط فتحقق التخييري في التدريجيات محل نظر إذ اتيان الاقل بذاته يوجب سقوط الامر التخييري فلا يبقى وجه لوجوب الباقي فلذا لا يجتمع وجوب الاقل لا بشرط مع وجوب الاكثر واما فى الدفعيات فتصوره مشكل إذ يجوز ترك الزائد على الاقل لا الى بدل فحينئذ يخرج عن كون الاكثر عدلا لعدم وجوبه اصلا لا تعيينيا ولا تخييرا اما عدم كونه تعيينيا لجواز تركه والتعيينى لا يجوز تركه اصلا واما تخييرا لجواز ترك الزائد الذي هو محصل لعنوان الاكثر لا الى بدل.